فيه حلائل أبناء الرّضاع (١).
٢٤ (وَالْمُحْصَناتُ) : أحصن فهو محصن ، مثل : أسهب فهو مسهب ، وألفج فهو ملفج (٢).
ومعنى أحصن (٣) : دخل في الحصن ، مثل أحزن وأسهل وأسلم ، وإن كان متعديا فإدخال النّفس في الحصن (٤). والاتفاق على النّصب (٥) في هذا الموضع للاتفاق على أنهنّ ذوات الأزواج وأنّهن محرّمات (٦).
__________________
(١) تفسير الطبريّ : ٨ / ١٤٩ ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : ٣ / ٥٥٥ : «وحرمت حليلة الابن من الرضاع ـ وإن لم يكن للصلب ـ بالإجماع المستند إلى قوله صلىاللهعليهوسلم : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ا ه.
ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري : ٦ / ١٢٥ ، كتاب النكاح ، باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
وصحيح الإمام مسلم : ٣ / ١٠٦٨ ، كتاب النكاح ، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، حديث رقم (١٤٤٤).
(٢) في تهذيب اللّغة : ٦ / ١٣٦ عن ابن الأعرابي قال : «كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف : أسهب فهو مسهب ، وأحصن الرجل فهو محصن ، وألفج فهو ملفج : إذا أعدم».
وزاد ابن سيده في المحكم : (٣ / ١١٠ ، ١١١) عن ابن الأعرابي : «وأسهم فهو مسهم».
وانظر اللسان : ١٣ / ١٢٠ (حصن) ، والدر المصون : ٣ / ٦٤٦.
(٣) عبارة المؤلف رحمهالله في كتابه وضح البرهان : ١ / ٢٨٠ : «وللإحصان معنيان : لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن ، مثل : أسهل وأحزن وأسلم وأمن.
والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن».
(٤) في «ج» : فإدخال النفس الحصن.
(٥) السبعة لابن مجاهد : ٢٣٠.
وقال أبو علي الفارسي في الحجة : ٣ / ١٤٦ : «ولم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد ...».
وانظر الكشف لمكي : ١ / ٣٨٤ ، والدر المصون : ٣ / ٦٤٥.
(٦) في وضح البرهان : ١ / ٢٨٠ : «فإنهن محرمات على غير الأزواج».
وانظر تفسير الطبري : ٨ / ١٦٥ ، ومعاني القرآن للنحاس : ٢ / ٥٦ ، والمحرر الوجيز : ٤ / ٦ ، وتفسير القرطبي : ٥ / ١٢١ ، وتفسير ابن كثير : ٢ / ٢٢٣.