وقال الحسن (١) : لا يقضي ما صرفه إلى ستر العورة وردّ الجوعة.
٧ (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ) : إذ كانت العرب لا تورّث البنات (٢).
١٠ (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً) : لما كانت غايتهم النّار (٣).
__________________
(١) تفسير الماوردي : ١ / ٣٦٥ ، وزاد نسبته إلى إبراهيم النخعي ، ومكحول ، وقتادة.
وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٧ / ٥٨٧ عن إبراهيم النخعي.
قال الطبري رحمهالله (٧ / ٥٩٣ ، ٥٩٤) : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : «المعروف» الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه ، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه ، فغير جائز له أكله.
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلّا القيام بمصلحته : فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه ، وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره ، يتيما كان ربّ المال أو مدركا رشيدا ، وكان عليه إن تعدى فاستهلكه بأكل أو غيره ، ضمانة لمن استهلكه عليه ، بإجماع من الجميع ، وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه ، سبيله سبيل غيره ، وإن فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه ، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه ، إذا كان قيّما بما فيه مصلحته ...».
(٢) ينظر تفسير الطبري : ٧ / ٥٩٧ ، ومعاني القرآن للنحاس : ٢ / ٢٣ ، وأسباب النزول للواحدي : (١٣٧ ، ١٣٨) ، وتفسير ابن كثير : ٢ / ١٩١.
(٣) ذكر ـ نحوه ـ النحاس في معاني القرآن : ٢ / ٢٧ حيث قال : هذا مجاز في اللّفظ ، وحقيقته في اللغة : «أنه لما كان ما يأكلون يؤديهم إلى النار ، كانوا بمنزلة من يأكل النار ، وإن كانوا يأكلون الطيبات».
وانظر تفسير الفخر الرازي : ٩ / ٢٠٧.
وفي الآية قول آخر وهو إجراؤها على ظاهرها ، وقد أخرج الطبريّ في تفسيره : (٨ / ٢٦ ، ٢٧) عن السدي قال : «إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلما ، يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه ، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم ، وأخرج عن أبي سعيد الخدري رضياللهعنه قال : حدثنا النبي صلىاللهعليهوسلم عن ليلة أسري به ، قال : نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل ، وقد وكّل بهم من يأخذ بمشافرهم ، ثم يجعل في