(يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) : تنقضي العدّة (١) ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
٢٣٦ (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) : لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس (٢).
أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة ، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار (٣). وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب (مَتاعاً) على المصدر (٤) من «متعوهنّ» ، ويجوز
__________________
السر هاهنا صفة المواعدة على شيء : ولا تواعدوهن مواعدة سرية. ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى : ولا توعدوهن بالشيء الذي يكون موصوفا بوصف كونه سرا ...».
(١) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٩٠ ، وتفسير الطبري : (٥ / ١١٥ ، ١١٦) ، وتفسير البغوي : (١ / ٢١٦ ، ٢١٧) ، والمحرر الوجيز : ٢ / ٣١٠ ، وتفسير ابن كثير : ١ / ٤٢٣.
(٢) أي في طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري ـ رحمهالله ـ في تفسيره : ٥ / ١١٨ : «والمماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع».
(٣) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : (٥ / ١٢١ ، ١٢٢) عن الربيع بن أنس ، وقتادة ، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : ١ / ٢٨٠ عن الإمام أحمد.
قال الجصاص في أحكام القرآن : ١ / ٤٣٣ : «وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن ، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا ؛ لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين :
ـ أحدهما : اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
ـ والثاني : أن يكون بالمعروف مع ذلك ، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ...».
وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي : ١ / ٢٥٥ ، وتفسير البغوي : ١ / ٢١٨ ، وتفسير القرطبي : ٣ / ٢٠١.
(٤) ذكره أبو حيان في البحر المحيط : ٢ / ٢٣٤ ، والسمين الحلبي في الدر المصون : ٢ / ٤٩٠.
قال أبو حيان : «وتحريره أن المتاع هو ما يمتع به ، فهو اسم له ، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه : (وَمَتِّعُوهُنَ) ، ولو جاء على أصل مصدر (وَمَتِّعُوهُنَ)