الفطام [أو ليرضى] (١) بما لا يعلمه الآخر.
والتشاور : ليكون التراضي عن تفكر فلا تضرّ (٢) الرضيع. فسبحانه وبحمده يؤدّب الكبير ولا [يهمل] (٣) الصّغير.
(تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ) : أي : لأولادكم (٤) إذا أرادت الأمّ أن تتزوج وحذفت اللام ، لأن الاسترضاع لا يكون إلّا للأولاد.
٢٣٥ (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) : لا تشاوروهنّ بالنكاح ، أو لا تنكحوهن سرا (٥).
__________________
في اللّغة التفريق ، والمعنى (عن تراض) من الأبوين ومشاورة ليكون ذلك من غير إضرار منهما بالولد».
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : ٢ / ٢٩٨ : «الضمير في (أَرادا) للوالدين ، و (فِصالاً) معناه : فطاما عن الرضاع ، ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود ، ... وتحرير القول في هذا أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما ، وألا يكون على المولود ضرر ، وأما بعد تمامها فمن دعا إلى الفصل فذلك له ، إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر».
(١) عن نسخة «ج».
(٢) في «ج» : يردّ.
(٣) في الأصل : «يمهل» ، والمثبت في النّص من «ك» ، ومن وضح البرهان للمؤلف.
(٤) هذا قول الزجاج في معانيه : ١ / ٣١٤ ، ونسبه إليه ـ أيضا ـ النحاس في معانيه : ١ / ٢٢١ ، والقرطبي في تفسيره : ٣ / ١٧٢.
قال النحاس في إعراب القرآن : ١ / ٣١٧ : «التقدير في العربية : وإن أردتم أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم وحذفت اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف ...».
وانظر البحر المحيط : ٢ / ٢١٨ ، والدر المصون : (٢ / ٤٧٣ ، ٤٧٤).
(٥) وهو قول عبد الرحمن بن زيد.
أخرجه الطبريّ في تفسيره : ٥ / ١١٠ ، ونقله الماوردي في تفسيره : ١ / ٢٥٤ ، والبغوي في تفسيره : ١ / ٢١٦ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١ / ٢٧٨ ، والقرطبي في تفسيره : ٣ / ١٩١ عن ابن زيد أيضا.
قال النحاس في معانيه : ١ / ٢٢٨ : «ولا يكون السرّ النكاح الصحيح ، لأنه لا يكون إلّا بولي وشاهدين ، وهذا علانية».
وقال الفخر الرازي في تفسيره : ٦ / ١٤٢ : «السر ضد الجهر والإعلان ، فيحتمل أن يكون