حالا (١) من (قَدَرُهُ). و (حَقًّا) على الحال من قوله (بِالْمَعْرُوفِ) ، ويجوز تأكيدا لمعنى الجملة ، أي : أخبركم به حقا.
٢٣٧ (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) : هو الزّوج (٢) لا غير ، وعفوه إذا
__________________
لكان «تمتيعا».
(١) إعراب القرآن للنحاس : ١ / ٣١٩ ، ومشكل الإعراب لمكي : ١ / ١٣٢ ، وفي البحر : ٢ / ٢٣٤ : «وجوّزوا فيه أن يكون منصوبا على الحال ، والعامل فيها ما يتعلق به الجار والمجرور ، وصاحب الحال الضمير المستكن في ذلك العامل ، والتقدير : قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا ...».
(٢) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبريّ في تفسيره : ٥ / ١٥٧ عن عمرو بن شعيب ورفعه.
وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره : (٨٤٢ ، ٨٤٣) ، والبيهقي في سننه : (٧ / ٢٥١ ، ٢٥٢) ، كتاب الصداق باب «من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج». وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١ / ٦٩٩ وزاد نسبته إلى الطبراني عن عمرو بن شعيب مرفوعا ، وقال : «بسند حسن».
وأخرج الطبري هذا القول أيضا عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وشريح ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن كعب القرظي ، والشعبي ، والضحاك ، والربيع بن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : ٤ / ٢٨١ ، كتاب النكاح ، باب «في قوله تعالى : (أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، وشريح ، وابن المسيب ، والشعبي ، ونافع ، ومحمد بن كعب.
وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه ، كما في : أحكام القرآن للجصاص : ١ / ٤٣٩ ، وتفسير النسفي : ١ / ١٢١.
وقال الكيا الهراس في أحكام القرآن : ١ / ٣٠٥ : «وهو أصح قولي الشافعي».
وقيل في (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) : الوليّ ، أخرجه الطبري في تفسيره : (٥ / ١٤٦ ـ ١٤٩) عن ابن عباس ، والحسن ، وعلقمة ، وشريح ، والشعبي ، والزهري.
وانظر القولين في أحكام القرآن لابن العربي : (١ / ٢١٩ ، ٢٢٠) ، وتفسير القرطبي : (٣ / ٢٠٦ ، ٢٠٧) ، وتفسير ابن كثير : (١ / ٤٢٥ ، ٤٢٦).
ورجح الطبري في تفسيره : ٥ / ١٥٨ الأول بقوله : «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن وليّ جارية بكر أو ثيب صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقها إياها ، أو وهبه له أو عفا له عنه إن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه ...».