فأصنع ما ذا يا رسول الله؟ قال : أقرضهم من عرضك (١) ليوم فقرك (٢)». (٣)
١٤٨٦٣ / ٤٨. عنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال :
بينا موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف (٤) على المسعى (٥) إذ رأى أبا الحسن موسى عليهالسلام مقبلا من المروة على بغلة (٦) ، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ، ويدعي البغلة ، فأتاه ، فتعلق باللجام ، وادعى البغلة.
فثنى (٧) أبو الحسن عليهالسلام رجله ، فنزل (٨) عنها ، وقال لغلمانه : «خذوا سرجها ، وادفعوها (٩) إليه» (١٠).
__________________
ووقعوا فيه. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٤١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨١ (قرض).
(١) في حاشية «د» : «فرضك».
(٢) قال ابن الأثير : «ومنه حديثه الآخر : أقرض من عرضك ليوم فقرك ، أي إذا نال أحد من عرضك فلا تجازه ، ولكن اجعله قرضا في ذمته لتأخذه منه يوم حاجتك إليه ؛ يعني يوم القيامة». النهاية ، ج ٤ ، ص ٤١ (قرض).
(٣) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصبر ، ح ١٧١٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز». الأمالي للمفيد ، ص ١٨٥ ، المجلس ٢٣ ، ح ١١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من دون الإسناد إلى النبي صلىاللهعليهوآله. تحف العقول ، ص ٤٤ ، عن النبي صلىاللهعليهوآله الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٥٠٤.
(٤) في «جت» والبحار : «تشرف».
(٥) في الوافي : ـ «يشرف على المسعى».
(٦) في حاشية «بح» : «بغلته».
(٧) الثني : الميل والعطف والصرف والرد. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٨٥ (ثني).
(٨) في الوسائل : «ونزل».
(٩) في «ن» : «وادفعوا بها».
(١٠) في شرح المازندراني : «إن قلت : هو عليهالسلام كان عالما بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة ، فكيف ركب البغلة المسروقة؟ قلت : البغلة لم تكن مسروقة وكان ملكه عليهالسلام والمدعي كان كاذبا إلا أنه عليهالسلام دفعها إليه لأنه أحب ترك المناقشة معه ، وإنما لم يدفع السرج إليه لأنه ملكه بالإرث من جده عليهالسلام ، فأمسكه تيمنا وتبركا».
وفي المرآة : «قوله : ويدعي البغلة ، أي كذبا وافتراء لإيذائه عليهالسلام ... قوله عليهالسلام : وأما البغلة ، إلى آخره ، لعله عليهالسلام سلم البغلة مع علمه عليهالسلام بكذب المدعي إما صونا لعرضه عن الترافع إلى الوالي ، أو دفعا لليمين ، أو تعليما ؛ ليتأشى به الناس في مالم يعلموا كذب المدعي احتياطا واستحبابا».