المتقدمين. فلست أعرف لهم فتيا في العمل به. إلى أن قال : واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحّة ما ذهبنا إليه (١). إلى آخره.
وقال في اللمعة في طلاق العدة : وقد قال بعض الأصحاب : إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث (٢). إلى آخره ، والمراد به عبد الله بن بكير الفطحي ، كما صرّح به في الروضة (٣).
وقال في الخلاصة : إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب ، أبو يعقوب الصيرفي ، كان شيخا من أصحابنا ، ثقة ، روى عن الصادق والكاظم عليهماالسلام وكان فطحيا (٤) ، إلى غير ذلك من موارد استعمالهم هذه الكلمة في غير الإمامية ، إلاّ أنّهم يريدون منه في جميع المواضع : العالم الفقيه الثقة الثبت ، الذي يحتج بقوله ويعتمد على روايته ، كما هو ظاهر على من أمعن النظر إلى تلك الموارد.
فكيف صارت هذه الكلمة في كلام ثقة الإسلام غير دالة على توثيق الجماعة ، فضلا عن فقاهتهم؟ وما العلّة في إخراج مصطلحة عن مصطلحهم (٥)؟ بل لم يرضوا بوثاقة واحد من العدة من كلامه ، حتى توصلوا لها بما ذكر في ترجمته ، كلّ ذلك خارج عن جادة الإنصاف.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ : ٩٧ ، ذيل الحديثين : ٣٢٨ و ٣٢٩.
(٢) اللمعة الدمشقية : ٢٠٩.
(٣) الروضة البهية : ٦ / ٣٨.
(٤) رجال العلامة : ٢٠٠ / ١.
(٥) ما ذكره المصنف «قدسسره» من توجيه بشأن العدة لا يلزم الناظر لها القول بصحتها جميعا لسببين :
الأول : فيما يتعلق بمسألة الوثوق بتمام أخبار الكافي والتنازع فيه ، والذي عليه قسم من العلماء ـ حتى قبل تصنيف الحديث ـ هو رد بعض أخباره كما يظهر من الصدوق في الفقيه ، والطوسي في التهذيبين. بل لم ينص الكليني رحمهالله ، ولا غيره على ان ورود الرواة في أسانيد