إلى أحد ، بل ومنه الحكايتان اللتان أشار إليهما ، فإنّهما محسوبتان من المعاجز التي تنقل عن غيرهم غالبا ، وكلّ ذلك غير داخل في أمور الدين التي سأل عنها السائل.
بل ومنه ما ذكره في أول الإرث ، عن نفسه ، وعن يونس (١) ، فإنّها كلّيات استخرجها من الكتاب والسنة ، التي نقلها في أبواب كتاب الإرث ، وعليها شواهد منها ، وبها يسهل فهمنا كما لا يخفى على من راجعها ، ولا يورث ذلك نقضا في قوله عن الصادقين عليهمالسلام.
وكذلك ما ذكره عن علي بن إبراهيم في وجوه القتل (٢) ، فإنه نتيجة ما رواه قبل هذا الباب ، وما رواه بعده في أبواب كتاب الديات ، ذكره لسهولة الحفظ ، وليس في كلام عليّ ما لم يرو هو شاهد في تلك الأبواب.
وأمّا رواية أبي أيوب الخزاز ، عن إسماعيل (٣) فظاهر أن أبا أيوب الثقة صاحب الأصل الجليل ، الذي قالوا فيه : كبير المنزلة ، ويروي عنه الأجلاّء كيونس (٤) ، وصفوان (٥) ، وابن أبي عمير (٦) ، وعلي بن الحكم (٧) ، وحسين بن عثمان (٨) ، وغيرهم ، لم يكن ليسأل عن إسماعيل حكما شرعيا ، إلاّ بعد علمه بأنه لا يقول في الجواب إلاّ ما سمعه عن أبيه عليهالسلام وإلاّ فعدم حجيّة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٠ باب وجوه الفرائض ، ٧٢ باب بيان الفرائض في الكتاب ، ٨٣ باب العلة في ان السهام لا تكون أكثر من ستة ، وهو من كلام يونس بن عبد الرحمن.
(٢) الكافي ٧ : ٢٧٦.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١ باب شهادة الصبيان.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١.
(٥) الكافي ٦ : ١٣٦ / ١.
(٦) تفسير القمي ١ : ٢٠٥ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩ / ٨٩ ، الكافي ٤ : ٢٩١ / ٣.
(٧) أصول الكافي ٢ : ١٠٦ / ١٣.
(٨) أصول الكافي ١ : ١٧٢ / ٢ وفيه : عن أبي أيوب.
![خاتمة مستدرك الوسائل [ ج ٣ ] خاتمة مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1465_khatema-mostadrak-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
