الصفحه ٦٥٠ : (٢) والمحقّق (٣) فيما تقدّم ،
وعن المعتبر (٤) أنّه نقل الرواية بزيادة « البغل » ونحوه محكيّ عن
المهذّب (٥) ، بل
الصفحه ٦٦١ : ، وعن الأوّل في الأوّل عدم الوقوف على شاهد للأوّل ،
ولعلّه لتوهّم كون الترديد في الرواية المذكورة مستندة
الصفحه ٦٦٦ : الاولى من رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو
الصفحه ٦٨٩ :
في بول الصبيّ عملا بالرواية.
وأمّا ما سمعت
عن الصدوق والسيّد فعن المعتبر : « لم نعثر له على نصّ
الصفحه ٧٦٦ : ؟
قال : إن كان
بينهما عشرة أذرع وكانت البئر الّتي يستقون منها تلي الوادي ، فلا بأس » (١).
وما رواه في
الصفحه ٧٨٤ :
المضافات ـ بل مطلق المائعات وإن كانت من قبيل الأدهان ، مع ضميمة الإجماع على عدم
الفصل ـ مثل ما رواه التهذيب
الصفحه ٧٨٥ :
: ما رواه أيضا
عن الخصال عن عليّ بن إبراهيم في حديث الأربعمائة ، قال :
« تنزّهوا عن
قرب الكلاب ، فمن
الصفحه ٨٩٤ : عين الآخر.
نعم ، لو قدرت
« المأمونة » الواردة في الروايات مأخوذة من « الأمن » بمعنى السلامة والحفظ
الصفحه ٨٩٨ :
ويؤيّده الشهرة
والإجماع المنقولان ، مضافا إلى أنّه مقتضى الجمع بين الروايات المذكورة وبين
مرسلة
الصفحه ٩٠٣ : » (٣).
لكنّ العلّامة
في المنتهى (٤) احتجّ عليه من طريق العامّة بما رواه الجمهور عن شريك
قال : أجنبت وأنا مع
الصفحه ٣٠ : محلّه ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
وربّما يتأمّل
في دلالة الآيتين ، أو هما مع ما تقدّم من الرواية في
الصفحه ٥٢ : التتميم بالمضاف
مطهّرا.
وقد يناقش في
أصل التمسّك بالرواية من حيث إنّها بنفسها معارضة لنفسها ، لمنافاة
الصفحه ٥٨ : » (٣).
وتبعهما في ذلك
كلّه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، حيث قال : « واعلم أنّ الروايات
المتقدّمة خالية عن
الصفحه ٥٩ : بقوله : « ونقلوا رواية عن الجمهور أيضا متضمّنة لذكر اللون
ولا يصلح أيضا للتعويل » ، وخالفهما في استظهار
الصفحه ٦٢ : الشيخ : أنّه رواه أيضا (٥) ، وفي المنتهى
(٦) روى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « خلق الله