الصفحه ٢٤١ : تفصيلا آخر في اولى شقي التفصيل المذكور في الرواية ، كما لا
يخفى.
ورواية عمر بن
حنظلة قال : قلت لأبي عبد
الصفحه ٢٧٨ :
وأمّا عن
المناقشة في الروايات المشتملة على نفي البأس ، فلأنّ الظاهر من سياق السؤال
وملاحظة الأسئلة
الصفحه ٣٠٩ : الشيخ فلما رواه عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام الحديث » (١).
وبالجملة :
فالاستدلال بتلك
الصفحه ٣٣٠ : المناقشة
المذكورة بالنسبة إلى رواية العيص ، فيدفعها : ما في الرواية من الجمع في الجواب
بين البول والقذر
الصفحه ٣٤٩ :
العبارة ، كثير شائع في العرفيّات كما لا يخفى.
فما في الحدائق
ـ الاستدلال بتلك الرواية أيضا بالتقريب
الصفحه ٣٦٠ : الحال في دلالة الروايات على النجاسة ، لأنّ ثبوت الرخصة فيما
عدا الاغتسال أو مطلق التطهير ممّا لا يجامع
الصفحه ٣٦٧ : الروايات
الباقية فليس فيها أيضا ما يصلح للاستناد إليه بحكم الضعف والارسال إلّا موثّقة
العلل ، والظاهر أنّها
الصفحه ٣٨٨ : الفقرات ما تضمّنته أوّلا من الأمر بنضح الجوانب الأربع
بأربعة أكفّ من الماء ، وبه ورد روايات اخر مثل رواية
الصفحه ٤٣١ : ، وليس في النجاسات الواردة في سؤال الرواية ما يوجب
التغيّر عادة كما لا يخفى ، وبناء على الانفعال بمجرّد
الصفحه ٤٣٤ :
والأصل
والرواية قد عرفت ما فيهما ، وطريقة المسلمين وإن كانت جارية في الجملة ، غير أنّه
غير واضح
الصفحه ٤٧١ : في
التعليل عليلا ، والوجه في ذلك أنّ هذا الإخبار لا يفيد علما ، ولا يستفاد من
الروايات المشار إليها
الصفحه ٥٢٠ : ، وكانت الريح تهبّ وتلقي فيها
العذرة ، وكان النبيّ صلىاللهعليهوآله يتوضّأ منها » (٣).
ورواية محمّد
بن
الصفحه ٥٢٨ :
المتعيّن العمل بالرواية القاضية بالطهارة.
أمّا على
التقدير الأوّل : فلأنّ بناء العمل على رواية النجاسة
الصفحه ٥٨٧ : تقدّم منّا
في صدر الباب ما يدفع به أكثر هذه الروايات ، ونقول هنا : إنّ الرواية الاولى مع
أنّها غير
الصفحه ٦٢٧ :
يستدلّ به على هذا المطلب نفس الروايات الدالّة على طهرها بالنزح المزيل لتغيّرها
، نظرا إلى أنّ الطهر لا