وثانيها
: أن يؤخذ بظاهر
قوله : « لا أحبّ » في رواية القسم الثالث من إرادة الكراهة ، ثمّ يجعل قرينة على
كون المراد بقوله : « لا يتوضّأ » في روايات القسم الأوّل وكذلك ما في رواية القسم
الرابع ـ على نسخة الكافي ـ إنّما هو الكراهة ، مع حمل قوله : « لا بأس » في رواية
القسم الثاني على نفي الحرمة الغير المنافي لثبوت الكراهة لمحلّ النطق وإلغاء
المفهوم عن المسكوت عنه ، وحمل قوله : « يتوضّأ » في رواية القسم الرابع ـ على
نسخة التهذيبين ـ على الإذن الموجودة في ضمن الكراهة مع عدم رجوع القيد إليه ،
فيكون مفاد الجميع حينئذ الكراهة المطلقة ، وهذا هو الّذي نقل عن السيّد والشيخ في
المصباح والمبسوط.
وثالثها
: أن يحمل لفظة
« لا بأس » في رواية القسم الثاني على إرادة نفي المرجوحيّة المطلقة ، حتّى
الكراهة الغير المنافي لثبوتها في جانب المفهوم ، ثمّ يؤخذ بظاهر قوله : « لا احبّ
» في رواية القسم الثالث ويجعل أيضا قرينة على إرادة الكراهة من قوله : « لا
يتوضّأ » في الروايات الاخر ، لكن مع تقييد الجميع بغير المأمونة عملا بمنطوق
رواية القسم الثاني ، وحمل « يتوضّأ » في رواية القسم الرابع ـ على نسخة التهذيبين
ـ على الإذن المطلق الّذي هو القدر المشترك بين الكراهة والإباحة الخاصّة ، فيكون
مفاد الجميع كراهة سؤر الغير المأمونة مع انتفائها عن سؤر المأمونة ، وهذا هو
المشهور الّذي صار إليه المعظم.
وهاهنا
احتمالات اخر يظهر بالتأمّل ، ولا ريب أنّ المصير إلى بعض ما ذكر من الوجوه الثلاث
بعينه لا بدّ له من مرجّح عرفي يرجّح أحدها بعينه ، وظاهر أنّ مناط الترجيح هو
الظهور والأظهريّة ، على ما هو مقرّر في المرجّحات الراجعة إلى الدلالة.
ولا يبعد أن
يقال : بترجيح الوجه الأخير ، بل هو الأقوى ، وإن استلزم ذلك ارتكاب خلاف ظاهر في
لفظة « لا بأس » ، بحملها على نفي المرجوحيّة المطلقة ، مع ظهورها عرفا في نفي
الجهة المقتضية للمنع من نجاسة أو غيرها ، وفي لفظة « لا يتوضّأ » بحملها على
الكراهة مع ظهورها في الحرمة ، وفيها مع لفظة « لا احبّ » بإلحاق التقييد بهما مع
ظهورهما في الإطلاق.
لكنّ الإنصاف :
أنّ لفظة « لا احبّ » أظهر في إفادة الكراهة ، والجملة الشرطيّة أظهر