وعدم المعارض النافع » .
وقال في الثاني
ـ بعد نقل خبر يونس المتقدّم ـ : « وأفتى بمضمونه في الفقيه ، ونسبه في التهذيبين
إلى الشذوذ ، ثمّ حمله على التحسين والتطيّب للصلاة دون رفع الحدث مستدلّا بما في
الخبر الآتي إنّما هو الماء والصعيد.
أقول : هذا
الاستدلال غير صحيح ، إذ لا منافاة بين الحديثين ، فإنّ ماء الورد ماء مستخرج من
الورد » انتهى.
ومرجعه إلى
إنكار الإضافة المخرجة عن الإطلاق ، فماء الورد ماء وإن اضيف إلى الورد كماء البئر
ونحوه ، فما لم يكن الإضافة مؤثّرة في سلب الإطلاق لم يكن منافاة بين الخبر وما
دلّ على انحصار الطهور في الماء والصعيد.
وهذا الكلام
كما ترى يرجع إلى إنكار الصغرى ، فلا مخالفة بينه وبين المشهور في منع التطهّر
بغير الماء ، وإنّما خالفهم في خصوص المقام في دعوى كون المتّخذ من الورد ماء وإن
أطلق مضافا إلى الورد.
فدفع كلامه
حينئذ إنّما هو بدفع هذه الدعوى ، لا بإقامة الدليل على أنّ المضاف لا يرفع الحدث
، كما قد يوجد في بعض العبائر.
المبحث
الثاني : المشهور أنّ
المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضا ، وعن الروض الإجماع عليه
، خلافا للمفيد في المسائل الخلافيّة ، والمرتضى في شرح الرسالة قائلا فيه : « يجوز عندنا
إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء » ونقل عنه أيضا في المسائل الناصريّة جواز ذلك بكلّ
مائع ، وعن المعتبر أنّه أضاف ذلك إلى مذهبنا ، وعن ابن أبي عقيل أيضا القول
بجواز ذلك حال الضرورة خاصّة ، والمعتمد الأوّل للأصل المتقدّم ، حجّة المشهور
امور :
منها
: ورود الأمر
بغسل الثوب والبدن بالماء في أخبار كثيرة ، وهو حقيقة في
__________________