الصفحه ٨٦١ : جماعة كصاحبي المدارك والحدائق وغيرهما من تلك العبارة أنّ
المراد بها طهارة الهرّة بمجرّد زوال العين ، بل
الصفحه ٨٦٣ : جار لم
ينجّس ، لأنّ الإناء معلوم الطهارة ، فلا يحكم بنجاسته بالشكّ » (١).
ونتيجة كلامه ـ
على ما فهمه
الصفحه ٨٧٠ : الجفاف كما لا يخفى.
وبجميع ما ذكر
تبيّن الحال في بواطن الإنسان المحكوم عليها بالطهارة بزوال العين
الصفحه ٣١ : لغيره أمر خارج عن الطهارة ـ الّتي هي
المعنى المصدري ـ فكيف يراد منه ، بل هو حينئذ بمعنى الطاهر.
أو ما
الصفحه ٣٧ : ذلك إلّا بما ينتفع
به ، فيكون ظاهرا في نفسه ، وقوله : « طهورا » يفهم منه صفة زائدة على الطهارة ،
وهي
الصفحه ٨١ : .
__________________
(١) مصابيح الأحكام
: ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١١.
(٢) ذكرى الشيعة ١ :
٧٦.
(٣) روض الجنان :
١٣٤
الصفحه ٨٢ : .
وثانيا : منع
وجوب الاحتياط ، لسلامة الاصول وعمومات الطهارة عن المعارض ؛ إذ المفروض أنّ أدلّة
التنجّس
الصفحه ٩٥ : لتنجّس الماء وغيره من الأشياء الطاهرة ، فإنّها قد تكون
رافعة للطهارة وقد تكون دافعة عنها ، وليس ذلك إلّا
الصفحه ١١٦ :
يجب أن يعلّق الحكم بالقذارة على غاية العلم بالطهارة ، ويقال : الماء كلّه
قذر حتّى يعلم أنّه طاهر
الصفحه ١١٩ : لم يكن مسبوق بالقلّة ، بل أصالة الطهارة الأصليّة في مثله هو الأصل
المعوّل عليه ، السالم عن المعارض
الصفحه ١٤٠ : طهارة الماء ، خرج ما نقص عن الأرطال
العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل ، وليس في النصّ ما ينافيه
الصفحه ١٤٥ : بالنجاسة يجب البناء على الطهارة ، وهو غير
العلم أو الظنّ بأنّ المراد بالرطل الوارد في الرواية العراقي
الصفحه ١٨٥ : يجري في جميع أبواب الطهارات والنجاسات
والتنجّسات ، بل وأنت إذا لاحظت الأخبار الواردة في إثبات حكم
الصفحه ٢٢٩ : المصابيح (٣) فيما لو ورد عليه الماء مفيدا طهره ، ومنشؤه على ما
صرّح به في الجواهر (٤)طهارة الغسالة ـ على ما
الصفحه ٢٣٨ :
على المتنجّس يفيد طهارة المحلّ بزعم أنّه ممّا لا يتأتّى إلّا على فرض
طهارة الماء.
وربّما يحمل