الصفحه ٣٩٥ : الإطلاق ، بل غايته الدلالة على المنع عن استعمال المستعمل في طهارة في نفس
تلك الطهارة لا في طهارة اخرى
الصفحه ٤٧٥ : الراجح باطل » (١) ، وقد يحتجّ له أيضا : « بأنّ الاشتغال بالطهارة بالماء
الطاهر والصلاة بالثوب الطاهر ثابت
الصفحه ٤٨٣ : لما
يسند إلى الشيخ في الخلاف (٦) من سقوط الشهادتين وبقاء الماء على أصل الطهارة ، ولا
لما اختاره
الصفحه ٥٧٥ :
تعدّد حكم الماءين الممتزج أحدهما بالآخر ، بل يلزم عدم جواز استعمال الكرّ
فيما يشترط فيه الطهارة
الصفحه ٥٨٠ :
الورود بالنسبة إلى الاستصحاب إنّما يصحّ فيما لو عارضه استصحاب آخر وكان شكّه
سببيّا كما في استصحاب طهارة
الصفحه ٥٨٩ :
وإذا تطهّر ما
اختلط من الأجزاء طهر الباقي ، إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه
طهارة
الصفحه ٥٩٢ :
بالطهارة ، وهؤلاء ـ على ما نقل ـ بين مطلق ومصرّح بعدم الفرق بين الطاهر والنجس
كما عن ابن إدريس (١٠) ، وعن
الصفحه ٦٤١ : يفيد حكم الطهارة عند
الشكّ في النجاسة ، وكذا الحال لو قلنا بوجوب النزح وجوبا شرطيّا لرجوع الشكّ
حينئذ
الصفحه ٧٢٤ : بالنجاسة ففي منتهى العلّامة : « أنّ الأصل فيه الطهارة » (١) ، وهو محكيّ
عن جملة من الأصحاب كما عن القواعد
الصفحه ٧٨٩ : ء واحد في سطح واحد في الحكم ، بكون بعضه محكوما عليه
بالطهارة والبعض الآخر محكوما عليه بالنجاسة ، على ما
الصفحه ٧٩٤ :
أحد أوصاف المطلق ، بل وإن سلب عنها الإطلاق ، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم
الطهوريّة لا الطهارة
الصفحه ٨٠٠ : يحكم باستصحاب النجاسة في المضاف يحكم باستصحاب الطهارة أيضا في المطلق
، بل فيه أولى لوجود أدلّة اخر فيه
الصفحه ٨٠١ : ، فيحكم بتساقطهما ، ويبنى الحكم على أصالة الطهارة في
جميع الأشياء سيّما الماء ، وأصالة حلّ التناول ، وحصول
الصفحه ٨٣٢ : الطهارة
بالقياس إلى العضو لانقطاعه باليقين المذكور ، فالإقدام على الصلاة ثانيا حينئذ
إلقاء للنجاسة
الصفحه ٨٣٣ :
بماء طاهر على محلّ طاهر ، فيعلم أنّ إحدى الصلاتين تقع جامعة لشرطي
الطهارة الحدثيّة والخبثيّة معا