الصفحه ٩٩ : الاسم فلا
إشكال في الطهارة للأصل والاستصحاب ، وإن سلبه معه الإطلاق ولم يدخل تحت الاسم
فعدم كونه مطهّرا
الصفحه ١١٣ : الأصل والعمومات المقتضية للطهارة بحالها » (١).
وذكر نظير ذلك
عقيب ما ذكر عند دفع استدلال من ذهب في عدم
الصفحه ١٤١ : شيء مخلوقا لأجل الانتفاع ، واستصحاب الطهارة ، وأصالة
البراءة عن الاجتناب عمّا يشكّ في نجاسته
الصفحه ١٩٤ :
مدخل في اقتضاء الطهارة ولو بعنوان الشرطيّة لزم انتفاء الطهارة في الماء
القليل الغير الملاقي
الصفحه ٢٤٧ : ، فالمستعلي على هذا القول طاهر مطلقا ، سواء في ذلك الملاقي
للنجاسة وغيره ، ولا فرق في طهارة المستعلي من السائل
الصفحه ٢٦٨ : يكون الثاني ـ بقرينة المقابلة ـ محكوما عليه
بالطهارة ليختلف القسمان المتقابلان في الحكم ، وإنّما حكم
الصفحه ٢٧٣ : البحث في الطهارة والعفو بالمعنى الأوّل إلى أنّ مفاد
الدليل الوارد في ماء الاستنجاء ، هل هو سلب جميع
الصفحه ٢٨٤ : الطهارة بين الغسلة
الاولى والثانية فيما يعتبر فيه التعدّد ، كما نصّ عليه السيّد في المناهل (١) وغيره ، وهو
الصفحه ٢٩٤ :
بالعفو ، وتظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقّن الطهارة بغيره » (١) ، فإنّ تعليله
عامّ يجري
الصفحه ٣١٣ : المتّصل دونه » (٤) فإنّ الجواب بإبداء الفارق دون منع الحكم في المقيس
عليه ينبئ عن اختياره الطهارة ، كما
الصفحه ٣٣٦ : على آخر ، إذ لو اريد
بالطهارة المشترطة طهارة الماء قبل ملاقاته للمحلّ وحين ملاقاته له ، وبالتنجّس
الصفحه ٣٣٩ :
على عموم قاعدة الانفعال ـ وسبب طهارة المحلّ بعد الانفصال هو تحقّق الغسل
واستكماله بالانفصال ، فيجب
الصفحه ٣٤٣ : إمكان الاستدلال بها على الطهارة ، بل أخذها بعض
آخر من مشايخنا في الجواهر (٢) مؤيّدة لما اعتمد عليه من
الصفحه ٣٤٦ :
بها على عدم انفعال القليل بالملاقاة ، ولا طهارة الغسالة على الإطلاق ،
وإلى هذا المعنى ـ من دعوى
الصفحه ٣٧٠ :
لنا
: على الطهارة ـ مضافا إلى ما ذكر من القواعد ـ أنّ عروض
النجاسة له ـ بعد قيام الدليل عموما