الصفحه ٤٥٨ : على بطلانه ، بل المستفاد
من أخبار الباب بحكم الالتزام العرفي إنّما هو طهارة المادّة ، كما أنّ المستفاد
الصفحه ٤٧٦ : برجحانه.
وعن الثالث :
بمنع عدم تيقّن الامتثال بالطهارة المفروضة بعد تنصيص الشارع بالاجتزاء به ، ولا
الصفحه ٤٨٠ : .
ومن هنا يعرف
أنّ العلم بعد ما كان داخلا في موضوع النجاسة لا يمكن دخوله في موضوع الطهارة ،
وإلّا لزم
الصفحه ٥٣٩ : الطهارة تقرّب إلى الله تعالى ، وهو لا يحصل بالنجاسة ، ولا يخفى ما فيه من
المصادرة ، فإنّ عدم حصول القرب
الصفحه ٥٧٤ : ـ من
أصالة النجاسة وعدم الدليل على الطهارة إلّا بالممازجة ، لضعف ما تمسّكوا به على
الطهارة بدونها
الصفحه ٥٧٦ : بمجرّد ذلك الوصل تعويلا على الرواية ، لتوقّف صدق قضيّة « لم ينجّسه
شيء » على كون الطهارة محرزة قبل الوصل
الصفحه ٧٢٦ : تحتها فعن بعض القائلين بالطهارة في الغور أنّه
نفاها هنا ، وليس بوجه لعدم الدليل على النجاسة حينئذ لخروج
الصفحه ٨٢٢ : المعتبر
(٤) من أنّ يقين الطهارة في كلّ منهما معارض بيقين النجاسة ولا رجحان ،
فيتحقّق المنع.
وعن المعالم
الصفحه ٨٢٦ : عن جدّه قدسسره في روض الجنان (٣) ، لأنّ احتمال ملاقاة النجس لا يرفع الطهارة المتيقّنة
، وقد روى
الصفحه ٨٣٠ : عنوان الشبهة ، فما في منتهى
العلّامة من أنّه « لو كان أحدهما متيقّن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة ، كما
الصفحه ٨٤٠ : ما هذه صورته : « ولو فرض انقلاب أحدهما قبل الطهارة وجب
الطهارة بالآخر ثمّ التيمّم ، لما تقدّم من أنّ
الصفحه ٨٤١ : .
والاعتذار له :
« بأنّ المدّعى هنا استصحاب وجوب الطهارة بناء على أصالة عدم فقد المطلق ، وذلك لا
يرفع أصل
الصفحه ٨٦٨ : ،
لما استحسنه من طهارة الحيوان غير الآدمي بمجرّد زوال العين ، كما أنّ الأصل الّذي
اعتمد عليه ـ مع ما ذكر
الصفحه ٢٨ : تطهير النجاسات وتعليم الطهارات ، الآمرة بها وبتفاصيلها
المتكفّلة لبيان أجزائها وشروطها وموانعها وسائر ما
الصفحه ٩٤ : إزالتها إنّما هو من جهة أنّ عدمها مأخوذ في
التطهير ، ووجودها مانع عن حصول أثره وهو الطهارة.
وإن شئت