الصفحه ١٣٦ :
وإن كانت قائمة بأحدهما اختصّت الطهارة به مع الاستواء ، وأمّا مع الاختلاف
فإن كانت الكرّيّة في
الصفحه ٢٠٣ : .
هذا مع ما اجيب
عنه بالنقض بأحجار الاستنجاء ، فإنّ الأصحاب اوجبوا فيها الطهارة وحكموا بأنّ
النجس منها
الصفحه ٢٤٣ : ، فأمّا طهارة الوارد مطلقا ولو
على النجس أو المتنجّس فيما عدا الغسلة المطهّرة فلا » (٢) ـ منع
الملازمة
الصفحه ٢٦٢ : يظهر من الشهيد
في محكيّ الذكرى من الميل إليه حيث قال : « وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح
بالطهارة
الصفحه ٢٦٩ : قول محقّق بالعفو قبالا للطهارة ، سوى ما عرفت عن الشهيد في الذكرى من
احتمال الأقربيّة ، فكان الحكم
الصفحه ٢٧٠ : : «
واعلم أنّ قول المصنّف : « فإنّه طاهر » مقتضاه أنّه كغيره من المياه الطاهرة في
ثبوت الطهارة له ، ونقل في
الصفحه ٢٧٦ : باستعماله في التطهير ليلزم
العسر ، بل العذر على تقدير نجاسته لتوقّف التطهير على الطهارة ، ومجرّد المباشرة
الصفحه ٣١٤ :
طهارة المحلّ ـ على ما سنقرّر وجهه.
والوجه الآخر
من وجوه المقام النجاسة مطلقا ، في مقابلة الطهارة
الصفحه ٣١٦ :
المحلّ للطهارة أصلا ؛ لأنّها ما دامت باقية لازمة للمحلّ ولا تنفكّ عنها ،
وهي على الفرض ملزومة
الصفحه ٣٢٢ : » (١) انتهى ، وفيه
: ما فيه.
وعنه (٢) الاحتجاج على
طهارة الغسلة الثانية : بما تقدّم من الأصل ، وأخبار
الصفحه ٣٢٧ : ، فإنّ الاولى
في اقتضاء الطهارة تشمل ما قبل الملاقاة وما بعدها ، والثانية تشمل هذا الماء
وغيره
الصفحه ٣٢٨ : تصريح
فيها باشتراط الطهارة ، ولكنّ الإجماعات المنقولة قد أوجبت فيها التقييد ، فحصل من
ملاحظة المجموع
الصفحه ٣٣١ :
يوافقه على طهارة الغسالة من الغسلة المطهّرة في الثوب خاصّة ، أو مطلق
المتنجّسات.
وعنه ـ الاحتجاج
الصفحه ٣٥٤ : نجاسة ما لم ينفصل عنه من الماء إشكالا ، قد
تقدّم بيانه.
فأوّلا
: لأنّه كيف
يعقل الطهارة فيه مع نجاسة
الصفحه ٣٨٤ : ، لاشتراك الطهارة لفظا بين رفع الحدث وإزالة الخبث ،
كما صرّح به العلّامة في المنتهى (١) ، ولو سلّم الاشتراك