الصفحه ٥٩٦ : حينئذ الحكم بالنجاسة لاستصحاب القلّة أو الحكم
بالطهارة لاستصحاب الكرّيّة.
وعلى الثاني :
يكون المتّبع
الصفحه ٨٠٩ :
في الطهارة ويكون خلاف الفرض ، فظهر في الحكمين.
والحقّ عندي :
وجوب المزج إن بقي الإطلاق ، والمنع
الصفحه ٨٣١ : يصدق عليه بعد الطهارة الاولى
أنّه متيقّن الحدث شاكّ في الطهارة ، ومن هذا [شأنه] لا يسوغ له الدخول في
الصفحه ٨٣٤ : يمكن إزالة النجاسة للصلاة الآتية ولسائر استعمالاته
المتوقّفة على طهارة يده ووجهه ، مع كون المقام من
الصفحه ٤٦ :
يحيى هو ما كان طاهرا في نفسه مطهّرا لغيره ، فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في
الطهارة ، كان سديدا
الصفحه ٢٦٤ : تدلّ على أنّ مذهب المحقّق هو الطهارة ـ كما صرّح به في
المدارك (٢) ، وجعله أظهر الاحتمالين في المعالم
الصفحه ٢٩٣ :
الشرائط لم يخرجه عن حكم الطهارة ، والأصل في ذلك الخبر المستفيض « الماء
كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه
الصفحه ٣٥٣ : دليلا على النجاسة في جميع الغسلات حتّى بعد طهارة
المحلّ ، لوضوح امتناع صغراه بعد فرض الطهارة في المحلّ
الصفحه ٣٥٦ : .
وثانيا : أنّ
دعوى دلالة الرواية على طهارة الغسالة مع تضمّنها وجوب التعدّد في الغسل محلّ
إشكال ، إلّا أن
الصفحه ٤٩٩ :
التقوّي مطلقا باستصحاب الطهارة ، بناء على أنّه لا دليل يوجب رفع اليد عنه ،
واتّضح ضعفه.
وبالأولويّة
الصفحه ٧٨٠ : بالمنع من تناول الطهارة للغسل
بغير الماء.
فأجاب : بأنّ
تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه ، وقد
الصفحه ٨٢٧ : أصالة الطهارة
أصل قرّره الشارع ـ حسبما تقدّم بيانه مفصّلا ـ لإحراز الطهارة في كلّ ماء ـ بل
كلّ شي
الصفحه ٨٥٩ :
عدا الطهارة الذاتيّة.
إلّا أن يستكشف
الانسياق لبيان الطهارة على الوجه الأعمّ عن الاستثناء الوارد
الصفحه ١١٤ : إلى أصالة عدم الكرّيّة الحاكمة على استصحاب طهارة
الماء » (٣) الخ.
وممّن يظهر منه
الموافقة له في تلك
الصفحه ١١٥ : : (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً) (٢) ، فيكون الماهيّة بما هي هي مقتضية للطهارة ، وظاهر أنّ
المقتضي ما