الصفحه ٣٤٤ :
القذر ، ومعه لا يمكن التمسّك بعموم تلك العلّة ، لأنّ الحكم الخارج على خلاف
القاعدة هنا طهارة ما
الصفحه ٤٣٠ : للطهارة
والمطهّريّة ، فمقصود السائل في تلك الرواية استعلام حكم ماء الحمّام من حيث
الطهارة أو المطهّريّة
الصفحه ٤٦٠ :
قولين في ذلك الفرع ، ولكن يرجّح احتمال النجاسة تعليلا بكون استصحاب نجاسة
الماء من استصحاب طهارة
الصفحه ٥٣٨ :
تعتبر ـ لم يجز استعماله في الطهارة حدثا وخبثا ، وفي مشروط بالطهارة غير الطهارة
أكلا وشربا ، شرعا إلّا
الصفحه ٥٩٥ : الحكم وبطل به
دعوى تساوي الحالين مطلقا.
وثانيا
: أنّ ذلك من
جهة استصحاب الطهارة الأصليّة في الما
الصفحه ٨٢٣ : سيّما الوجه الثاني ، فإنّ كلّا من أصلي البراءة والطهارة ممّا
يصار إليه في غير موضع العلم بالخلاف ، وكأنّ
الصفحه ٨٦٤ :
وثالثها :
الطهارة بالغيبة مع الاحتمال لا غير.
وتمكّن أخذ
الطهارة بالغيبة المطلقة أيضا قولا في
الصفحه ٨٦٥ : ، وهذا ممّا لا إشكال لأحد في الحكم
عليه بالطهارة عملا بأصالة الطهارة.
وثانيتها :
ملاحظته بعد حصول مطهّر
الصفحه ٢٦٣ : الثوب والبدن ، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في
الطهارة ، ويدلّ على الطهارة ما رواه الأحول ، ونقل
الصفحه ٢٦٧ : الّذي لا ينفكّ عن الطهارة ظاهرا ، أو أنّ الغرض بالتمسّك به
إثبات بعض المطلب وإن كان من جهة الملزوم لا
الصفحه ٢٧٢ :
فينحصر الخلاف في الأخيرين ، والظاهر ـ كما هو المشهور ـ الجواز تمسّكا
بأصالة الطهارة عموما وخصوصا
الصفحه ٣٣٤ : القول بالطهارة هنا
، إن لم نقل بظهوره في اختيار النجاسة كما عرفت ، ولا ينافيه ما ذكر من قرينة
المقابلة
الصفحه ٣٥٠ : إجراء حكم الطهوريّة بهذا المعنى إلى ظهور مخرج ، والله
أعلم » (١).
وأمّا
خامسها : فالقول
بالطهارة إذا
الصفحه ٤٥٩ :
الدالّة على « أنّ كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر » ولاستصحاب الطهارة »
ـ إلى أن قال : ـ « وكذا
الصفحه ٤٨٢ :
الطهارة ، فيكون الثاني قد صادف غير موضوع الطهارة ، فلا محلّ لقبوله.
ومن هنا يعلم
حقيقة الحال فيما لو