الصفحه ٣٧٣ :
بالطهارة ـ كما ادّعى عليه الإجماع ـ والمطهّريّة ـ كما عليه جماعة من فحول
الأصحاب ـ فإذن يكون ذلك
الصفحه ٣٧٥ : طهارة هذا الماء ، وسيأتي بيانها ـ من روايتي الفضل
، ورواية شهاب ، ورواية سماعة ، ورواية عمر بن يزيد
الصفحه ٣٨٢ : له وإلّا كان كلّ ماء مستعمل في طهارة من الحدث أو الخبث أو في غير طهارة
ماء مضافا ، والبديهة تشهد
الصفحه ٣٩٣ : هو محلّ الاستدلال بها على جواز استعمال غسالة الغسل في الطهارة ، من
قوله عليهالسلام : « وإن كان في
الصفحه ٣٩٧ : بالطهارة بالمتيقّن ، طهارة المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله ، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك ، لأنّه
الصفحه ٤٣٤ : من وجه
، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل ،
والإجماع ، وقوّة
الصفحه ٤٧١ :
المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونجاستهما » (١).
وقال العلّامة رحمهالله في موضع من المنتهى : « لو
الصفحه ٤٧٧ : » (٦) وفي المختلف
عن ابن البرّاج : « عدم وجوب القبول والحكم بالطهارة استنادا إلى أنّ الطهارة
معلومة بالأصل
الصفحه ٤٨٤ : تطهيره ، ولا يفترق
الحال في ذلك بين استصحاب وغيره ، ولا معنى لاستصحاب طهارة الملاقي حينئذ ، لما
عرفت من
الصفحه ٤٨٥ : الطهارة ، وهو الّذي لا يعلم فيه بتحقّق سبب النجاسة.
واستصحاب عدم
الكرّيّة في بعض تلك الصور لا يجدي نفعا
الصفحه ٤٩٤ : الضرورة قاضية
بأنّ الامتزاج لا يفيده طهارة ، ودعوى : أنّ المطهّريّة لا يستلزم الطهارة ، ممّا
لا ينبغي
الصفحه ٤٩٨ :
والثوب وطهارتهما إنّما يظهر في الصلاة وغيرها ممّا هو مشروط بالطهارة ،
فأجود الأجوبة ما نقلناه عن
الصفحه ٥٢٨ :
المتعيّن العمل بالرواية القاضية بالطهارة.
أمّا على
التقدير الأوّل : فلأنّ بناء العمل على رواية النجاسة
الصفحه ٥٣٠ : الجواب
: أنّ ترك العمل بأخبار الطهارة عملا بأخبار النجاسة خلاف الإنصاف ، وخلاف طريقة
الاجتهاد وقواعد
الصفحه ٥٣١ : التحكيم ، وهو عموم أدلّة انفعال
القليل ، ولا يعارضها عموم أدلّة طهارة ماء البئر لانصراف ما فيها من الإطلاق