الصفحه ٢٩١ : ء ومقدّماته ،
فالحكم عليه بالطهارة يقضي بعدم قادحيّة النجاسة الحاصلة فيها بمباشرة النجاسة
الحدثيّة إن لم نقل
الصفحه ٣٠٢ : لأنّه نجس » (٢).
فما في الحدائق
(٣) ـ تبعا لشرح الدروس (٤) ـ من أنّه في الظاهر قوّى القول بالطهارة
الصفحه ٣٠٣ : ء ، كما نهض على مانعيّة العلوّ
وغيره ممّا ذكر ، فمن يدّعي الطهارة لا بدّ له من إقامة ما يحرز به المانعيّة
الصفحه ٣١٢ : ، فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ نجس إجماعا ،
بل الحكم بالطهارة إنّما يكون مع الخلوّ عن النجاسة العينيّة
الصفحه ٣٢٠ : .
وأمّا
ثالثها : فالقول
بالنجاسة إن كان من الغسلة الاولى والطهارة إن كان من الغسلة الثانية ، وحاصله
يرجع
الصفحه ٣٢١ : على نحو تشمل
ماء الغسالة فلا وجه للقول بالنجاسة في الغسلة الاولى أيضا ، بل لازمه القول
بالطهارة في
الصفحه ٣٢٦ : وأجزائه أفاد المحلّ الطهارة وزوال النجاسة ، مع بقاء الماء المنفصل على
ما كان عليه من النجاسة ، فإنّ
الصفحه ٣٣٢ : في الغسالة بالطهارة مطلقا.
وأمّا ابن حمزة
، فالمنقول عنه في الذكرى (٥) ، من أنّه والبصروي سويّا
الصفحه ٣٣٧ : العصر في الثياب ، ولا الإفراغ في الأواني ، وكلّ ذا
كما ترى ، مع أنّ الفريقين من أهل القول بالطهارة
الصفحه ٣٣٨ : طهارة الماء حينئذ ليس من جهة أنّها لولاها لما طهر المحلّ ، إذ لا
منافاة بين نجاسته وطهارة الماء بتحقّق
الصفحه ٣٤١ : نسب إلى ظاهر جماعة يدّعون الطهارة ، واستنادها إلى
اجتماعهما.
وثانيا : أنّ
موضوع القضيّة في قاعدة
الصفحه ٣٥١ :
المتضمّنة لنجاسة القليل بالملاقاة لا تتناول ذلك صريحا ولا ظاهرا ، وتخرج
الروايات الدالّة على طهارة
الصفحه ٣٦١ : من «
أنّه لا يطهّر إلى سبعة آباء » لأنّ ذلك أيضا من جهة ما فيه من الخبث الباطني ، لا
أنّ الطهارة هنا
الصفحه ٣٦٣ : هو محلّ كلامهم في هذا المقام.
فنقول : قد
اختلفت عباراتهم في ذلك ، فالعلّامة في المنتهى حكم بالطهارة
الصفحه ٣٦٧ : على طهارة ، فإنّ قوله عليهالسلام : « وفيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني » إمّا أن
يكون قيدا للموضوع