الصفحه ١٠٣ : النجاسة علما أو ظنّا ،
والحركة اعتبرت للظنّ ، فإن غلب ظنّ الخلاف حكم بالطهارة.
وعن الشيخين (٣) من
الصفحه ١١٧ : كرّ لا ينجّسه شيء » (١) دالّ على عدم
شرطيّة القلّة ، من جهة أنّه يقضي بأنّ الخارج عن عمومات الطهارة
الصفحه ١١٨ :
استصحاب للطهارة السابقة ونحوها ، لا الحكم عليه مطلقا بالانفعال إلّا فيما لو كان
مسبوقا بالقلّة وشكّ في
الصفحه ١٤٢ :
يدلّ بمفهومه على أنّه إذا وجد الماء لم يجب التيمّم فيجب الطهارة المائيّة
، وهو عامّ يشمل المفروض
الصفحه ١٤٤ : إجمال الاشتراك بالكشف عن حقيقة المراد من اللفظ ، وأيّ ربط في
عمومات الطهارة والمطهّريّة وخلقة الماء لجهة
الصفحه ١٤٩ :
الطهارة (مخطوط) ـ الورقة : ١١٣.
(٢) المعتبر : ١٠. (٣)
وفي المصدر : « ولا تصغ ».
(٤) مختلف الشيعة
الصفحه ١٦٣ : ، هذا كلّه إذا اريد بالأصل ما يرجع إلى استصحاب الطهارة
، وأمّا لو اريد به قاعدة الطهارة المستفادة عن
الصفحه ١٦٩ : عزاه إلى الأكثر ، وإلّا فالعلم عند الله الأكبر.
* * *
__________________
(١) كتاب الطهارة ـ للشيخ
الصفحه ١٧٣ : وفقاهة من وجوه شتّى كاستصحاب الطهار وأصلي البراءة
والإباحة عن وجوب الاجتناب واستعمال هذا الماء مطلقا في
الصفحه ١٩٢ : ، ونحن نقطع بأنّه لا
تأثير لشيء من الكرّيّة وعدم التغيّر في طهارة الماء ، بل الطهارة حيثما تكون
قائمة من
الصفحه ١٩٥ :
ومنها
: ما يرد على ما
علّق فيه الحكم على نظافة اليد من باب مفهوم الشرط ، من أنّ طهارة اليد إنّما
الصفحه ١٩٦ : الطهارة وجوب الاستعمال ـ بناء على ما قرّرناه من عدم كون أمثال
هذه الأوامر مرادا منها الوجوب ـ بل المراد
الصفحه ١٩٧ :
الشرعيّة في تلك اللفظة ، بل نقول : بأنّ لفظ « النجاسة » كلفظ « الطهارة »
باق على معناه الأصلي
الصفحه ٢٠٠ : الاحتمال
قائما في الكتاب الدالّ على طهارة الماء مطلقا ، بل لا يعقل فيه البقاء على العموم
مع كون ذلك الحكم
الصفحه ٢٠٤ : ، سيّما بعد ملاحظة ما أوسع الله عليهم من إناطة النجاسة بالعلم بها واكتفائه
في طهارة كلّ شيء بمجرّد عدم