الصفحه ٩٠٦ : الأمارات
بالقياس إلى الطهارة والنجاسة.................................... ٤٧٩
تعارض البيّنتان في
الطهارة
الصفحه ٩٠٨ : ما حكم بنجاسة شرعاً.............................. ٨٤٩
المسألة الثانية : في
طهارة سؤر ما حكم بطهارته
الصفحه ٢٢ : .
وظاهر أنّ غير
السؤر إنّما يلحقه البحث هنا باعتبار حكمه الوضعي المعبّر عنه بالطهارة والنجاسة ،
وإن كان
الصفحه ٢٩ : الشرعيّة فيه وفي لفظ « الطهارة » أيضا هيّن ، وعلى
القول بعدم ثبوتها فيه بالخصوص ـ كما هو الأرجح ـ بأن نقول
الصفحه ٣٣ : أنّ « الطهارة » باعتبار معناها اللغوي ـ وهو
النظافة والنزاهة ـ ممّا يقبل الزيادة والشدّة والضعف ، كما
الصفحه ٣٤ :
فساد الأوّل [الّذي] (١) تقدّم تقريره.
نعم ، الطهارة
بالمعنى الشرعي غير صالحة لهما ، لعدم كونها
الصفحه ٣٨ :
غير متوقّفة على الطهارة بهذا المعنى ، كسقي الدوابّ والبساتين والمزارع
والأشجار واتّخاذ الطين
الصفحه ٣٩ : فإنّما هو لثبوتها في مبدأ
اشتقاقه وهو الطهارة ، كما أشار إليه قبل ذلك عند شرح « الطهارة » لغة وشرعا
الصفحه ٤٢ : يكن مطهّرا فليس بطهور ، قال الزمخشري : « الطهور : البليغ
في الطهارة » (٢) ، قال بعض العلماء : ويفهم من
الصفحه ٥٥ : ، إحداهما : طهارة الماء بجميع أفراده عدا ما خرج منها بالدليل ، واخراهما
: مطهّريّته كذلك إلّا ما أخرجه
الصفحه ٧٢ : ما ذكر الاحتمالين في مفروض المسألة ـ قوّى
الاحتمال الثاني استنادا إلى استصحاب الطهارة ، مع الاقتصار
الصفحه ٧٣ : استناده إلى الطاهر أو النجس ، نعم
لو علم باستناده إلى أحدهما معيّنا يلحقه حكمه من طهارة أو نجاسة ، وأمّا
الصفحه ٨٩ : عليه النظر أنّ شيئا من هذه الصور ممّا لا
ينبغي الخلاف في حكمها من حيث الطهارة والنجاسة ، نظرا إلى أنّ
الصفحه ١٠٠ : الاستعمال
في مشروط بالطهارة يحكم بها استصحابا لها ، والأقوى عدم الفرق فيه بين الحكم بكونه
مطهّرا أو طاهرا
الصفحه ١٠١ :
الثامن
: لو تغيّر الماء في أحد أوصافه بطاهر لم
يخرج عن حكمه الأصلي من الطهارة
والمطهّريّة ما دام