الصفحه ٥٥٢ : عرا عن تلك القوّة ينفعل بتلك الملاقاة.
وأمّا الثالثة
: فهي أنّ بقاء الماء الملقى على وصف الطهارة
الصفحه ٥٩٤ : التمسّك به مبنيّا على المماشاة مع الخصم.
وكيف كان فاحتجّ أهل القول بالطهارة
بوجوه :
منها
: ما عن
الصفحه ٦٦٣ : في النزح عند القائل به ، فبنزح الخمسين يحصل الطهارة
البتة بخلاف ما هو أقلّ منه » (٢).
ثمّ إنّ لهم
الصفحه ٧٢٥ : كلّما
ينبع من الماء.
ولا يخفى ضعف
الجوابين ، وإن كان منع كون المقتضي للطهارة ذهاب الماء في محلّه
الصفحه ٧٧٩ : المطهّر المكتسبة عن المتنجّس الّذي يطهّره وبين طهارة ذلك المتنجّس بهذا
المطهّر ، كما كشف عنه الشرع في
الصفحه ٧٨٣ : بتطهيره إلّا ما أخرج بدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط
الماء كالثوب والبدن ، ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها
الصفحه ٨١٣ : معا في الصلاة ونحوها من
مشروط بالطهارة.
نعم ، ينبغي
تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذا بموجب
الصفحه ٨٢٨ : ء
منهما ، غاية الأمر حصول الاشتباه بين موردي الطهارة والنجاسة المتيقّنتين ، ومعه
لا يعقل جريان الأصل
الصفحه ٨٣٥ :
الماءين ، فيتساقطان ، فيرجع إلى أصالة الطهارة في الأشياء ، ولا معارض لها
بعد تساقط الأصلين وانقطاع
الصفحه ٨٤٣ :
بجميع فروضه الّتي يلحقها البحث هنا طهارة ونجاسة وحرمة وكراهة ، ونحن أيضا
أفردناها بالذكر تأسّيا لهم
الصفحه ٨٤٩ :
للمطلق إن كان وقوع الخلاف في الطهارة والنجاسة فالأنسب له جعل البحث في
مطلق المباشرة ، لأنّ ملاقاة
الصفحه ٨٦٧ : ، كما أنّ الأصل بقاء الطهارة الأصليّة ، ولا ينافيه عدم
ترتّب آثار الطهارة على الجسم ما دامت العين موجودة
الصفحه ٨٦٩ :
الخامسة : أنّ
استصحاب نجاسة الشيء حاكم على استصحاب طهارة ملاقيه.
إلى أن قيل :
ثمّ الأولى إخراج
الصفحه ٨٩٩ : الكراهة
بالوضوء ، كما أنّ المستفاد من عبارة الشرائع (٢) المتقدّمة اختصاصها بالطهارة ، ومن صريح ما تقدّم عن
الصفحه ٩٠٥ :
الفهرس
کتاب الطهارة
ينبوع
: في أقسام الما