الصفحه ٣٦٩ : أنّه توقّف فيه.
وعن أبي حنيفة
الاحتجاج على ما اختاره ، ومثله أبو يوسف « بأنّ هذا الفعل يسمّى طهارة
الصفحه ٣٧١ :
حيث الطهارة والمطهّرية المستعمل في تعبّد غير حدثي ولا خبثي ، كغسل اليد من نوم
الليل أو للتغذّي متقدّما
الصفحه ٣٧٤ : ء الطهارة » (١) وإنّما عبّر
بالطهارة ليشمل المستعمل في الوضوء أيضا ، واعتبار القلّة لأنّ الكثير إذا حصلت
الصفحه ٣٧٧ : ، إذ لا خلاف لأحد في الطهارة
، ونقل عليه الإجماع في حدّ الاستفاضة ، نعم أسند الاختلاف فيه إلى العامّة
الصفحه ٣٩٦ :
التعدّد ، بأن تستعمل ما انفصل عن غسل في طهارة اخرى وضوءا وغسلا آخر.
فالحقّ
: أنّ الرواية
لو كانت
الصفحه ٤٠١ : ، كما في المختلف قائلا : « الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل
الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس
الصفحه ٤٠٦ :
الطهوريّة ، إلّا ما لو استعمل في بعض أعضاء الطهارة فاريد استعماله في العضو
الآخر من تلك الطهارة ، فإنّه غير
الصفحه ٤٤٦ : معتضدة بأصالة البراءة ، لأنّ النجاسة تكليف بالاجتناب ، وباستصحاب
الطهارة ، وبأصل الطهارة المستفادة من
الصفحه ٤٥٦ : الأصل ـ وهو استصحاب
النجاسة أو أصالة عدم الطهارة ـ على المتّفق عليه ، وأنّ الصادق عليهالسلام حكم بأنّه
الصفحه ٤٦٨ :
المنساق من الرواية كون الحكم بالطهارة لاحقا هنا بالمائع المتردّد بين
الأمرين لا بالمحلّ ، وإن
الصفحه ٥٢٩ : رواية الطهارة لموافقتها الأصل ،
والعمومات القرآنيّة القاضية بطهارة الماء بحسب الخلقة الأصليّة
الصفحه ٥٣٤ : لما يشترط فيه الطهارة من الشرب ، والاستعمال في
المأكول ، والطهارة به من الحدث والخبث ، بمعنى عدم جواز
الصفحه ٥٤٠ : الشرائع ، واحتجّ على الاحتمال الأوّل : « بأنّ
استعمال المكلّف النجس فيما يعدّه طهارة في نظر الشارع ، أو
الصفحه ٥٤١ : إثبات شرطيّة الطهارة ومانعيّة النجاسة
، على حدّ سائر النواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات على ما
الصفحه ٥٤٣ : الضرورة ، عدم الفرق في عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة بين
حالتي الاختيار والاضطرار ، بل هو