الصفحه ٢٧٥ : الاحتجاج بما يقرب ممّا تقدّم من أنّ الأصل في
الأشياء الطهارة والإباحة ، وقد عرفت أنّ أدلّة نجاسة القليل لا
الصفحه ٢٨٦ :
الحيثيّة المذكورة خارجة عن مفاد الأخبار ، وكانت هي بنفسها مقتضية للمنع لم يتعدّ
إليها حكم الطهارة ، لا
الصفحه ٢٩٧ : المناهل (١) ، وقد تقدّم منّا الإشارة إلى وجهه عند التمسّك بها على
إثبات حكم الطهارة له في الجهة الاولى
الصفحه ٢٩٨ : بينه هنا وبين نفي التحريم ، ومن هنا نبّهناك سابقا
على أنّ أهل القول بالطهارة ـ قبالا للقول بالعفو ـ إن
الصفحه ٣٠١ : ـ ، كما هو
المصرّح به في كلام جملة منهم على ما سيأتي في محلّه ، ومعه فأيّ إشعار فيها
بالطهارة.
وفي شرح
الصفحه ٣٠٨ : الأوّل وفقد المقتضي في
الثاني ، أو بالعكس.
والأوّل مع
الأخير منفيّان كلّ بالإجماع على طهارة ما يستعمل
الصفحه ٣١٥ : في الامور المذكورة ، ولو اريد به سلب أحكام
النجاسة مطلقة ولو في الموارد المذكورة فهو عين معنى الطهارة
الصفحه ٣٤٠ : في طهارة الاستنجاء ونحوه ، فخلوّ ما وصل إلينا من
الأخبار عن مثل هذا النصّ دليل محكّم على العدم ، مع
الصفحه ٣٤٢ : دليلا من جانب القائلين بالطهارة ، وستسمعها
مع ما يدفعها.
وقد يجاب عن
أصل الحجّة : بإبداء المعارضة
الصفحه ٣٤٩ : أصلا.
والعجب منه
أنّه استند إلى تلك الروايات بزعم دلالتها على الطهارة فارقا بينها وبين الطهوريّة
الصفحه ٣٥٢ : مطلقا وإن كان بعد طهارة المحلّ ، بمعنى : أنّ الماء المنفصل عن
كلّ غسلة نجس ، وإن ترامت الغسلات إلى ما لا
الصفحه ٣٥٥ : أنّه يفيد الثوب طهارة ، إذ لا
فرق بينه وبين الغسل في غير الإجّانة ، إلّا أنّ المنفصل فيه يطرح في
الصفحه ٣٥٨ : ء الحمّام المستعمل في غسلات الناس وصبّاتهم ،
ويظهر ممّا حكي عن الأردبيلي (٢) من استدلاله على الطهارة ـ بما
الصفحه ٣٦٦ :
الاضطراب والاختلال وعدم استقامة دليله.
فبقيت صورة
الشكّ ، وفيها قولان : أحدهما : الطهارة وهو
الصفحه ٣٦٨ : عدم ظهور مخالف فيه ظاهرا كما
عرفت.
هذا كلّه في
حكمها بالقياس إلى الطهارة ، وأمّا حكمها من حيث