فيكفي حينئذ الخمس » فيدخل الثانية من الصورتين في حكم الخمس أيضا ،
فالداخل في حكم الخمس أربع صور من الستّ المذكورة ، والباقي تحت السبع صورتان.
وأنت خبير
بأنّه يمكن انعكاس الفرض أيضا بحيث كان الداخل في حكم السبع أربع صور والباقي تحت
الخمس صورتين ، وإنّما يتأتّى ذلك بطريق خر للجمع ، وهو طرح مطلق كلّ في جانب
الخمس بمقيّد الاخرى في جانب السبع ، وقضيّة ذلك دخول الصورتين المذكورتين موردا
للتعارض في حكم السبع ، فيبقى تحت الخمس ما لو كانت البالوعة في الأرض الصلبة أسفل
من البئر أو مساوية لها.
وإلى ذلك ينظر
عبارة الإرشاد المتقدّمة على النسخة الّتي فيها « أو » ، وكان منشؤها اختيار هذا
الطريق من الجمع على خلاف ما اختاره المشهور ، ومن هنا ترى شارح الدروس اعترض على
مختار المشهور بأنّ : « طريق الجمع لا ينحصر فيما ذكر ، إذ كما يقيّد الحكم
بالسبعة في الموضعين ، يمكن أن يقيّد الحكم بالخمسة فيهما ، لكن الأولى متابعة
المشهور مع التأييد بالأصل » انتهى.
وإن كان صاحب
الحدائق تصدّى بدفعه قائلا : « لا يخفى أنّ الغرض من التحديد في هذه الأخبار
والشروط المذكورة فيها إنّما هو منع تعدّي ماء البالوعة إلى البئر ، فمع السهولة
فيما عدا صورة علوّ قرار البئر لمّا كان مظنّة التعدّي كان اعتبار البعد بالسبعة
أليق ، ومع الصلابة وكذا مع علوّ قرار البئر في السهلة لمّا كان مظنّة عدم التعدّي
حسن الاقتصار على الخمسة ، فلا يحتاج إلى قيد خر » .
وعن الشهيد
الثاني في الروض المناقشة في مستند المشهور ، بقوله : « والرواية الّتي هي مستند
الحكم ليس فيها ما يدلّ على حكم التساوي فهو مسكوت عنه » انتهى.
ولعلّه إلى دفع
هذه المناقشة ينظر ما قد يتكلّف في بيان وجه جمع المشهور ، ويقال : « وجمع المشهور
بينهما بتقييد حكم السبع في الروايتين مع إرادة عدم فوقيّة البئر من الفقرة
الثانية من الرواية الاولى ، لأنّ المتبادر من مثله نقيض الشرطيّة الاولى لا ضدّها
» انتهى.
__________________