وعن الغنية : الإجماع عليه وعلى مماثله في الجسم من الطير (١).
نعم ربّما يستظهر الخلاف من الصدوقين ، فعن الفقيه : « وأكثر ما يقع في البئر الإنسان » ـ إلى أن قال ـ : « وأصغر ما يقع في البئر الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الإنسان على قدر ما يقع منها » وعن أبيه : أنّه كذا قال في الرسالة (٢).
ووجه المخالفة : أنّ الصعوة ليس بمطلق العصفور بل عصفور صغير ، كما نصّ عليه في القاموس (٣).
وقد يوجّه كلامهما على وجه يرتفع معه المخالفة وهو إمّا بإطلاق الخاصّ على العامّ ، أو بأنّه لم يثبت كون الصعوة أخصّ فيكونان مترادفين.
وكيف كان فمستند المشهور رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر الحديث ـ إلى أن قال ـ : « وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد » ، وعمّار وإن كان فطحيّا لكن الرواية موثّقة ، ومع ذلك فهي معتضدة بعمل المشهور بل الكلّ.
قال العلّامة في المنتهى : « لكنّ الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالوثاقة » (٤).
وبذلك تنهض الرواية مخصّصة للمعتبرة الاخر من الصحاح وغيرها القاضية بعضها بالدلاء في الطير ، والاخر بالسبع ، وثالث بالخمس ، ورابع بالثلاث.
فما في المدارك (٥) من الميل إلى الخمس أو الثلاث في الطير مطلقا لصحيحتي الفضلاء ، وعليّ بن يقطين عن الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام ، كما عن المعالم (٦) من نفي البعد عن العمل بصحيحة الحلبي المتقدّمة في موت الحيّة لصغير الحيوان الشامل للعصفور ، ليس ممّا يلتفت إليه ، وقد يمنع (٧) شمول الحيوان للطير وهو بعيد.
وعن بعض الأصحاب تفسير « العصفور » بما دون الحمامة ، وقيل : وهو الظاهر من تفسيرهم « الطير » بالحمامة ونحوها ممّا فوقها ، وهو كما ترى لا يلائم تفسيرهم
__________________
(١) غنية النزوع : ٤٩.
(٢) المعتبر : ١٨.
(٣) تاج العروس في شرح القاموس ؛ مادّة « صعو » ١٠ : ٢٠٩.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٩٨.
(٥) مدارك الأحكام ١ : ٩٤.
(٦) فقه المعالم ١ : ٢٤٩.
(٧) المانع هو صاحب المعالم رحمهالله حيث قال : « ... لعدم دخول العصفور في لفظ الحيوان بالنظر إلى العرف ... الخ » فقه المعالم ١ : ٢٥٠.