منه » و « أردت من اللفظ كذا وكذا » فيكون للأعمّ من الترتيب ومقابله.
الجهة الثانية : في أنّ النزح الواجب على تقدير كونه للاغتسال ارتماسا هل هو لنجاسة ماء البئر بسببه ، أو لزوال الطهوريّة عنه (١) ، أو أنّه تعبّد صرف؟ وجوه بل أقوال.
اختار أوّلها العلّامة في المختلف (٢) ، بناء على مذهب الشيخين (٣) من سلب الطهوريّة عن الماء المستعمل في الحدث الأكبر ، وهو المحكيّ عن صريح المعتبر (٤) تارة وظاهره اخرى (٥).
وثانيها : محكيّ عن كتب ثاني الشهيدين (٦) ، ويلوح الثالث عن كلام جماعة كما في المدارك (٧) ، وهذا هو الأقوى والموافق للأصول القويمة السليمة عمّا يصلح معارضا ولا رافعا لها ، بل الأوّل من الأقوال ممّا ينبغي القطع ببطلانه لما تقدّم من أنّ حدوث النجاسة بغير سبب يقتضي التنجيس غير معقول.
والقول بكون الروايات محمولة على الغالب من عدم انفكاك بدنه عن النجاسة.
يدفعه : منع هذه الغلبة في الجنب الواقع أو الداخل أو النازل في البئر ، ومع تسليمها مطلقا فليس عليها مدار القول بالنجاسة ، ضرورة منافاتها لما حكي عن الشهيد من أنّ ظاهره أنّ علّة النزح هي النجاسة لكن بشرط الاغتسال ، فإنّ استناد النجاسة إلى النجاسة الخارجيّة العارضة للبدن بحكم الغلبة يقتضي عدم الفرق بين تحقّق الاغتسال وعدمه بعروض النجاسة للماء بمطلق المباشرة فيلغو الاشتراط.
كما أنّ القول بأنّ ما ذكر استبعاد مدفوع بالنصّ ، يدفعه : أنّ الاستبعاد لا يرتفع
__________________
(١) ينبغي أن تكون العبارة هكذا « ... هل هو لزوال الطهوريّة عنه أو لنجاسة ماء البئر بسببه ... الخ » حتّى يستقيم ما سيجيء منه قدسسره من قوله : « وثانيها : محكيّ عن كتب ثاني الشهيدين الخ » ، لأنّ الشهيد رحمهالله من القائلين بكون العلّة في وجوب النزح هو نجاسة البئر وإن كان بدنه خاليا من النجاسة ، انظر : (روض الجنان : ١٥٤).
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٠.
(٣) المقنعة : ٦٧ ـ النهاية ١ : ٢٠٢ حيث قال : « ولا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرّة اخرى في الطهارة ، إلّا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة ».
(٤) المعتبر : ٢١ حيث قال : « وما يرفع به الأكبر طاهر وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المرويّ المنع ... ».
(٥) المعتبر : ٢٢ حيث قال : « والأولى عندي تجنّبه والوجه التفصّي من الاختلاف والأخذ بالاحتياط ».
(٦) روض الجنان : ١٥٤ ـ الروضة البهيّة ١ : ٢٧٠.
(٧) مدارك الأحكام ١ : ٨٨.