الصفحه ٣٤٣ : تعرّض لذلك بعد أن سكت ، فكأنّه فهم من حال السائل في زمان سكوته
أنّه استبعد ذلك الحكم ، لما ركز في ذهنه
الصفحه ٤٠٤ : ،
وقد لا يكون مستقرّا بل هو سائل ، فاريد إمراره حال السيلان إلى ما لا يسيل عليه
عادة ، وهذا هو القدر
الصفحه ٤١٥ : السائلة ، وغير الصادق عليها اسم
البئر ، وفاقا للمقنعة والتهذيب والفاضل الهندي في شرح القواعد ، لعدم صدق
الصفحه ٤٢٩ : ماء الحمّام عنوانا
في السؤال دليل على أنّ مقصود السائل استعلام حكمه من حيث الطهارة
الصفحه ٤٦٨ : عليهالسلام : « لا » ، عقيب قول السائل ، « فهل عليّ إن شككت في
أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ » (٣).
نعم
الصفحه ٤٧٣ : المنع عن البيع رأسا ، بل وإفساد اشتراء السائل أيضا
كما لا يخفى ، فهذه الرواية عند التحقيق توافق روايات
الصفحه ٤٧٥ : (٤) بقرينة تقدّم الحسبان في كلام السائل ، مع شيوع إطلاق
هذا اللفظ في الروايات على مطلق الاحتمال ، وعلى هذا
الصفحه ٤٨٠ : صراحة صحيحة زرارة (٢) المتقدّمة المشتملة بقوله عليهالسلام : « تغسله ولا تعيد الصلاة » بعد قول السائل
الصفحه ٤٩٢ :
المشهور على ما صاروا إليه بالصحيحة الاولى المشتملة على قول السائل : « عن الرجل
يمرّ في ماء المطر ، وقد صبّ
الصفحه ٥١٤ : جهة فيه للعموم ، ولا ينافي
السؤال عنه لفقاهة السائل لجواز ابتنائه على توهّم النجاسة في روث الدوابّ
الصفحه ٥١٥ :
بحث النجاسات ما يدفع هذا الاستبعاد ، حيث قال : جمع بنجاسة بول الدوابّ
واحتمل السائل نجاسة سرقينهم
الصفحه ٥٢٧ : بما يفيد بيان
التعيين ، لأنّ ذلك لا يجدي نفعا إلّا على تقدير فرض السائل سائلا عن تعيين
المطهّر ، وكون
الصفحه ٦٢٠ : حيثيّة وقوع
النجاسات الّتي ورد فيها المقدّرات وملاقاتها البئر من غير نظر للسائل ولا المسئول
إلى حيثيّة
الصفحه ٦٣٠ : بالنجاسة ، المشتملة على قوله عليهالسلام : « ينزح دلاء » في جواب قول السائل : « ما الّذي
يطهّرها »؟
واجيب
الصفحه ٦٩٥ : منافية للأخبار المطلقة من حيث إنّ التقييد الوارد فيها إنّما هو من
كلام السائل ، وجوابه عليهالسلام عن ذلك