الصفحه ٦٦٢ : : ١٥. (٦)
التذكرة ١ : ٢٦.
(٧) ذكرى الشيعة ١ :
٩٤. (٨) الهداية ـ للصدوق ـ : ٧١ قال : « وإن ذابت فيها
الصفحه ٧٩٣ : الشيعة ١
: ٢٤٠ ـ راجع المبسوط ١ : ٥.
(٢) المعتبر : ٢١.
(٣) تحرير الأحكام ـ
كتاب الطهارة ـ (الطبعة
الصفحه ٧٩٩ : .
(٤) مختلف الشيعة ١
: ٢٤٠.
(٥) نهاية الإحكام ١
: ٢٣٧.
(٦) تذكرة الفقهاء ١
: ٣٣.
(٧) قواعد الأحكام
الصفحه ٨١٣ : الشرعيّة
١ : ١٢٢.
(٤) منتهى المطلب ١
: ١٧٤ ـ مختلف الشيعة ١ : ٢٤٨.
(٥) منتهى المطلب ١
: ١٧٤ ـ انظر
الصفحه ٣٢ : .
نعم ، إنّما
يتوجّه إليه ما قرّره من العلاوة بقوله : « إنّ ما قاله السائل : إنّ كلّ اسم
للفاعل إذا لم
الصفحه ٧٥ : الماء الّذي
تغادره السيول أي تخلّفه ، والراكد هو الماء الساكن الغير الجاري ، فلعلّ السائل
قد أضمر
الصفحه ١١٠ : غدير أو قليب ، فأمّا إذا كان في بئر أو
حوض أو إناء فإنّه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة
الصفحه ١٢٨ :
الاستدلال لمشترطي المساواة بصحيحة محمّد بن مسلم ـ المتقدّمة ـ المتضمّنة لقول
السائل : « قلت له : الغدير ما
الصفحه ١٤٢ : عليهالسلام أطلق وأراد به العراقي قبل أن يسأله السائل ، ولو لم
يسأله لأعتمد على ذلك الإطلاق.
والتاسع
: ما
الصفحه ١٩٦ : موضع توهّم شيء ممّا ذكر ويرد الجواب على طبقه ، فيراد من نفي البأس حينئذ
نفي ما توهّمه السائل ليكون
الصفحه ٢١٦ : المكتوب إليه
السائل ، مع تردّد المسئول بين الحجّة وغيره ، أنّه استدلال بما هو خارج عن
المتنازع ، لما يأتي
الصفحه ٢٣٥ : أورد على
القول بمنع دلالة الرواية إلّا على إصابة الإناء ، من أنّ ذلك غير لائق بعلوّ شأن
السائل وهو عليّ
الصفحه ٢٧٧ : ء لا ينجّس بواسطة ملاقاة الطاهر.
قلت
: فائدة السؤال
استعلام ما احتمله السائل من قيام وصف النجاسة بما
الصفحه ٢٧٨ : العفو ـ لم
يطابق الجواب للسؤال ، ولم يوجب رفع الجهالة عن السائل فيما جهل به.
مع أنّ كلمة «
لا » نافية
الصفحه ٢٨٤ : ء ، واختصاصه بالذكر في النصوص من جهة أنّه محلّ ابتلاء السائل
دون غيره ، وعلى أيّ حال فالمسألة غير خالية عن