الصفحه ٦٠٦ : الآخر المعبّر عنه بإطلاق الدليل مبنيّ على كون حكم النجاسة بالتغيّر
متعلّقا بالعنوان دون الفرد ، أو
الصفحه ٦١١ : نفي الحكم عند نفيه كما هو المحقّق في مفهوم الوصف
، فيبقى الحكم في ثاني الحال مشكوكا فيه فيتمسّك لثبوته
الصفحه ٦٢٠ : لصورة التغيّر على وجه يكون مفادها إعطاء حكم المقدّر
وكفايته مع التغيّر وعدمه في غاية الإشكال ، بل هو عند
الصفحه ٦٣١ : .
ودفع بإمكان أن
يقال : أنّه إن استهلك به الكرّ في البئر بعد وقوعه دخل في حكم البئر فيشمله أدلّة
البئر
الصفحه ٦٤٢ : اختصاصها بأشياء مخصوصة من دون أن يكون فيها دلالة على الحكم عموما ، فالحكم
الوارد فيها في الحقيقة من جملة
الصفحه ٦٥٠ : الجمل الّذي لم يقل بذلك الحكم فيه أحد ، لأنّ ذلك
يوجب الوهن فيه في هذا المقدار ، أو أنّه لا جابر له
الصفحه ٦٥٢ : على التخصيص الأوّل دون الثاني ، يدفعه : أنّ
إخراج غير موضوع الحكم هنا ليس من باب التخصيص المصطلح ، حيث
الصفحه ٦٨٦ : عن النصّ.
إلّا أن يقال :
بمنع كون الحكم في الأصل مستفادا من النصّ بخصوصه ، كما يعلم ذلك بمراجعة
الصفحه ٧٣٢ : في
التزام أمر زائد.
وإن اريد به في
الحكم أيضا ، فهو إنّما يسلّم إذا اقتضى انفعالا آخر في الماء غير
الصفحه ٧٥٣ :
غير معقول ما دام نزح الجميع غير ممكن ، فلا مقتضي حينئذ لسقوط الحكم عن
الباقي بعد حصول التراوح مرّة
الصفحه ٧٦١ : الحكم.
وهاهنا وجه
رابع يمكن كونه مناط قول الصدوق ، وهو ابتناؤه على طرح الرواية الاولى أوّلا
وبالذات
الصفحه ٧٦٤ : البالوعة ، فالمرتفع أربع وعشرون صورة ، وإن لم يكن
لبعضها تأثير في اختلاف الحكم.
وقد ذكروا :
أنّ في سبع
الصفحه ٧٧٩ : النجاسة الحكميّة يعطي أولويّة اشتراطه في النجاسات الحقيقيّة.
وضعفه واضح ،
وإن قال العلّامة في توجيهه
الصفحه ٧٨٩ : عباراتهم إنّما ورد من باب المثال ، أو من جهة غلبة استعماله في
التطهير ، لا من باب قصر الحكم عليه.
والدليل
الصفحه ٨٠٢ : الحكم لمّا كان دائرا مع بقاء اسم الماء
مطلقا ، وهو إنّما يعلم بالأوصاف ، وجب تقدير بقائها قطعا كما يقدّر