الصفحه ٨٦ : الحكم في المقيس عليه غير مسلّم إلّا في بعض
الفروض النادرة الّتي هي في الحقيقة خارجة عن محلّ البحث ـ كما
الصفحه ٩٤ : يخفى من
الخلط بين المسألتين ، واشتباه موضوع إحداهما بموضوع الاخرى ، فإنّ وجوب التطهير
حكم آخر غير ما
الصفحه ٩٩ : ، إلّا إذا كان المغيّر للماء من الأجسام الّتي علم بقاؤها بعد زوال
الإطلاقيّة ، فإنّ المتّجه حينئذ الحكم
الصفحه ١٠٣ : النجاسة علما أو ظنّا ،
والحركة اعتبرت للظنّ ، فإن غلب ظنّ الخلاف حكم بالطهارة.
وعن الشيخين (٣) من
الصفحه ١٠٤ : فشكّ في
حكم ما زاد عليه اتّجه الرجوع إلى الأصل ، ولكنّ المقام ليس منه ، لأنّ تعيين ما
علم بانفعاله منوط
الصفحه ١٠٦ : حكم عدم انفعال الكرّ بملاقاة النجاسة بين شيء من
أفراده حتّى ما في الحياض والأواني كما عليه المعظم
الصفحه ١٠٩ : الأمر إلى تساقط العامّين بالنسبة
إلى مورد الاجتماع فيرجع في حكمه إلى الاصول ، لبقائها سليمة عن المعارض
الصفحه ١١٠ : لا الحكم في
المعطوف عليه مخصوصا بالغدران والقلبان ولم يكن الكرّ من الحياض
الصفحه ١١٣ :
كذلك يجري عليه الحكم ، وكان السبب في ذلك أنّ احتمال الكرّيّة فيه كافية في حفظ
طهارته وعدم نجاسته
الصفحه ١١٥ : تعليق
الحكم بالطهارة في كلّ ماء على غاية العلم بالقذارة صريح في أنّ ما لم يعلم
بقذارته كائنا ما كان
الصفحه ١١٦ :
يجب أن يعلّق الحكم بالقذارة على غاية العلم بالطهارة ، ويقال : الماء كلّه
قذر حتّى يعلم أنّه طاهر
الصفحه ١١٩ : مقدار الكرّ من الماء من حكمه أن لا ينفعل بمجرّد الملاقاة
، فهل يعتبر فيه مساواة سطوحه أو يكفي مجرّد
الصفحه ١٢٠ :
اختاره جدّي قدسسره في فوائد القواعد عملا بالعموم » (٦) انتهى.
فظهر منه أنّه
جزم بالحكم في الشقّ الأوّل
الصفحه ١٢٣ : أبرزه في الحدائق من التوقّف والعجز
عن ترجيح أحد القولين الأوّلين ، قائلا : « بأنّ الحكم في المسألة لا
الصفحه ١٣٣ :
الجزم بعدم اندراجه في أدلّة انفعال القليل كما اعترفوا به.
وبالجملة : لا
إشكال في حكم المسألة