الصفحه ٩٦ :
في الماء طاهر أحمر حتّى استعدّ لأن يحمرّ بقليل من الدم ، فالقي فيه فتغيّر ، فلا
سبيل إلى الحكم
الصفحه ٩٧ : ترتّب الحكم عليه ما لم يتحقّق هو بنفسه في
الخارج ، فتدبّر حتّى لا يختلط عليك الأمر فيما ذكرنا وما هو
الصفحه ١١٢ : أفسدها ، ولم يجز استعمالها ». انتهى ملخّصا (٢).
وجه الدلالة في
ذلك : أنّه فصّل في الحكم بالنجاسة وعدمها
الصفحه ١١٧ : مأخوذا
عنوانا لحكم الطهارة ، وأنّ ما خالفه من أفراده في ذلك الحكم فإنّما هو مخرج عنه
بالتخصيص ، ومن
الصفحه ١٣٢ : تقول : بأنّ ذلك شرط خارج عنهما بكليهما معتبر معهما
في الحكم على حدّ سائر الشروط الواردة في الشريعة
الصفحه ١٤٥ : الاصول التوصّل بها إلى ما هو حكم ظاهري مجعول للمكلّف طريقا إلى عمله في
مقام الجهل والشبهة ، وكيف يلائم
الصفحه ١٦٢ : ، المذكورات في الروايات المتقدّمة.
ولا يخفى ما في
جميع ذلك من الخروج عن السداد ، والاعتماد في استنباط الحكم
الصفحه ١٧٨ : عن غيره من سائر الأنواع المذكورة في الخبرين ، ولا
ريب أنّ تعليق الحكم بالنجاسة ليس إلّا من جهة أنّها
الصفحه ١٨٥ : يجري في جميع أبواب الطهارات والنجاسات
والتنجّسات ، بل وأنت إذا لاحظت الأخبار الواردة في إثبات حكم
الصفحه ٢١٧ : .
وفيه أوّلا :
منع تعرّض الرواية لبيان حكم الماء من حيث إنّه ينفعل أو لا ينفعل ، وإنّما هي
مسوقة لبيان
الصفحه ٢٢٤ : عثرنا عليها للقول بعدم الانفعال ، ولا ريب أنّ الاستناد إليها لهذا
الحكم خروج عن قانون الفقاهة ، بعد وجود
الصفحه ٢٣٥ : بن جعفر ؛ لكونه فقيها جليل القدر عظيم الشأن من أهل العلم
والمعرفة ، فكيف يسأل عن حكم إصابة النجاسة
الصفحه ٢٤٥ : الإجماع على الحكم معها ، مع الخلاف فيه بالقياس إلى الحيثيّة
الاولى.
فكون الماء
المفروض من حيث إنّه مستعل
الصفحه ٢٤٩ : شيء
يقضي بخروج ذلك عن الحكم المثبت بذلك وهو يوجب تقييد تلك العبارة ، ولا يصار إليه
إلّا بدليل
الصفحه ٢٧٠ : عدم تنجّسه ، وحكم الصادق عليهالسلام ـ بعدم نجاسة الثوب الملاقي له ـ يدلّ على ذلك ».
ثمّ قال