الصفحه ٨٠٩ :
في الطهارة ويكون خلاف الفرض ، فظهر في الحكمين.
والحقّ عندي :
وجوب المزج إن بقي الإطلاق ، والمنع
الصفحه ٨١٢ : على المثال ،
أو اكتفاء بأقلّ مراتب التعدّد ، وظاهرهم كصريح غير واحد منهم عدم اختصاص الحكم
بما كان
الصفحه ٨٥٧ : واحد وحكي أيضا عن جمع.
وربّما نقل
الاستدلال عليه : بأنّ رطوبة أفواهها تنشأ من غذاء نجس فيجب الحكم
الصفحه ٨٦٥ : ، وهذا ممّا لا إشكال لأحد في الحكم
عليه بالطهارة عملا بأصالة الطهارة.
وثانيتها :
ملاحظته بعد حصول مطهّر
الصفحه ٨٦٨ : عدم دلالة الأخبار على
العموم ، فلا ريب أنّ الحكم بتوقّف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعا
الصفحه ٨٩٤ : الكراهة والعدم ، وإن وجب الحكم
في الظاهر بعدمها استصحابا للحالة السابقة.
ولعلّه إلى ذلك
يرجع ما قيل : من
الصفحه ٩٠٠ :
والمنتهى (١) وكلام الشيخ عليّ في حاشية الشرائع (٢) اختصاص الحكم
بالآنية وانتفاؤه عن غيرها ، بل عن
الصفحه ٢٢ : .
وظاهر أنّ غير
السؤر إنّما يلحقه البحث هنا باعتبار حكمه الوضعي المعبّر عنه بالطهارة والنجاسة ،
وإن كان
الصفحه ٣٨ : ـ فأصالة
الحقيقة كافية في إفادة الحكم المذكور عمّا ذكر من الوجه الاعتباري.
وأمّا ما عرفته
من الزيادة
الصفحه ٥٣ : تصير من أدلّة طهارته أو قبوله الطهارة بعد ما
تنجّس ، والمفروض كون كلّ من الحكمين مطلوبا في المسألة
الصفحه ٥٥ : الأدلّة ساكتة عن التعرّض لها نفيا وإثباتا ،
وورودها مورد حكم آخر ، فلو شكّ حينئذ في شيء أنّه هل يقبل
الصفحه ٥٦ :
ينبوع
ما عرفت من
الحكمين الكلّيّين إنّما يلحقان الماء ما دام باقيا على خلقته الأصليّة وصفاته
الصفحه ٨٢ : أوّلا :
أنّ الاحتياط لا يجدي نفعا في إثبات ما هو الغرض الأصلي في المسألة من معرفة حكم
الله الواقعي
الصفحه ٨٨ :
بملاحظة العرف يقضي بعدم اعتبار هذا الظاهر واعتبار ما يقضي بسببيّة
الأوصاف وإناطة الحكم بها من غير
الصفحه ٨٩ : عليه النظر أنّ شيئا من هذه الصور ممّا لا
ينبغي الخلاف في حكمها من حيث الطهارة والنجاسة ، نظرا إلى أنّ