البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
١١٦/٤٦ الصفحه ١٣٧ : في محكي [شرح] المفاتيح : « أنّه من دين
الإماميّة » (٦) ، وفي الحدائق : « أنّه لا خلاف فيه » (٧) ، وفي
الصفحه ١٤١ : المدارك (٧) وحكاه في الحدائق (٨) من أنّ الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل
، يعني أصل البرا
الصفحه ١٤٨ : ) والروضة (١٨) والمدارك (١٩) والحدائق (٢٠) والرياض (٢١) وغيرها ـ كما
عن التذكرة (٢٢) والذكرى (٢٣) والدروس
الصفحه ١٥٧ : استعمالاتهم وجاريا دائما في محاوراتهم » (٢) إلخ.
__________________
(١) كلام صاحب
الحدائق (منه
الصفحه ١٨٣ : » (٢).
ومنها
: ما في الحدائق
عن الشهيد في الذكرى ، وعن غيره في غيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل
الصفحه ٢٤٦ :
عليه ، وفي كلام غير واحد منهم صاحب الحدائق (١) في فروع الكرّ
التعليل له بعدم تعقّل سراية النجاسة
الصفحه ٢٤٧ :
ما حكي ـ وتصدّى لنقله صاحب الحدائق (١) أيضا في غير موضع يظهر للمتتبّع ، والسيّد صاحب
المصابيح
الصفحه ٢٦٢ : المحقّق
في الشرائع (٩) ، والمحقّق الخوانساري (١٠) ، وصاحب
المدارك (١١) ، وصاحب الحدائق (١٢).
وثانيهما
الصفحه ٢٧٦ : الدعوى صاحب الحدائق (٣) ـ وكذا الحال
في رواية عبد الكريم ، فإنّ عدم تنجيسه الثوب لا يستلزم طهارته ، إذ
الصفحه ٣١٣ : (١) ، والمحكي عن المعتبر (٢) ، المسند إلى
ظاهر المشهور في الحدائق المدّعى فيه « أنّه قطع به جمع من الأصحاب
الصفحه ٣١٩ :
في الحدائق على ما فهمه من الاتّحاد بقوله : « فإنّه ـ يعنى الشهيد في
الذكرى ـ نقل أوّلا القول
الصفحه ٣٣١ : المدارك (٤) من اختصاص
القول بالطهارة بصورة ورود الماء ممّا لم يعرف وجهه ، كما أنّ ما في الحدائق عن
والده
الصفحه ٣٣٣ :
المتتبّع.
ومن هنا ظهر
ضعف ما في الحدائق (١) من استظهار اختياره عن ابن بابويه في الفقيه ، حيث ساوى
بينه
الصفحه ٣٤٣ : قاعدة « أنّ المتنجّس لا
يطهّر » ، بل جعلها في الحدائق (٣) دالّة على الطهارة ، ولذا توقّف في المسألة
الصفحه ٣٤٨ : الحدائق :
« أنّه لو تنجّس الماء الوارد بالملاقاة لكان النضح سببا لزيادة المحذور ، فكيف
يؤمر به