الصفحه ٨٦١ : جماعة كصاحبي المدارك والحدائق وغيرهما من تلك العبارة أنّ
المراد بها طهارة الهرّة بمجرّد زوال العين ، بل
الصفحه ٨٧٣ : الحدائق
حيث أنّه بعد ما ذكر هذه الأخبار عقيب ما ذكره من مستند القول بالكراهة قال : «
والحقّ تقديم العمل
الصفحه ٣١ :
ما حكاه في الرياض (١) والحدائق (٢) من عدم جواز كون « طهور » على بابه من المبالغة في
أمثاله ؛ لأنّ
الصفحه ٣٩ : عن
شيخ الحدائق (١) وسيّد الرياض (٢) أنّهما تعرّضا لذكر احتمال إرادة المعنى المذكور ،
وظاهرهما الارتضا
الصفحه ٥١ : الحدائق (١).
وعن
الثاني : بأنّ الماء قد
عدم بالكلّيّة ، فلم يبق هناك ماء مطهّر بغيره ، ومثله أيضا الما
الصفحه ٥٦ : » ، وفي الجواهر (٢) : « أنّها كادت تكون متواترة » ، وفي الحدائق (٣) : « نفي
الخلاف والإشكال عنه » ، وفي
الصفحه ٧٣ : تغيّر
بالمجاورة ومرور رائحة النجاسة القريبة منه إليه من دون ملاقاتها له لم ينجّس أيضا
، وفي الحدائق قولا
الصفحه ٨٠ : (٢) ، وهو قول أكثر الأصحاب كما عن الذخيرة (٣) ، وهو المشهور
كما في الحدائق (٤) ، وهو لظاهر المعظم وثاني
الصفحه ٨٥ : الكلام فيه.
ومنها : ما
احتجّ به في الحدائق من أنّه « يمكن أن يقال : إنّ التغيّر حقيقة في النفس الأمري
الصفحه ٨٨ : الزاجيّة والكبريتيّة مدّعيا فيها القطع بالتنجّس ، وفي
الحدائق : « أنّه ما قطع به متأخّر والأصحاب من غير
الصفحه ١٠٦ :
وتصدّى لبيان تفصيله صاحب الحدائق (١) ، فمن أراده فعليه بمراجعة كلامه.
وكيف كان :
فحكم المسألة
الصفحه ١١٠ : الحدائق كما عرفت.
ومنها
: ما استدركه
بقوله : « هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب ، فأمّا إذا كان في بئر
الصفحه ١١١ : محكيّ
الحدائق (٢) قوله : « والماء الراكد على ثلاثة أقسام ، مياه الغدران
والقلبان
الصفحه ١١٤ : المقالة صاحب الحدائق (٤) حيث إنّه بعد ما بنى في المسألة الآتية على التوقّف ،
حكم في حكم موضوع المسألة
الصفحه ١١٨ : إليه صاحب الحدائق ـ فيما عرفت
(١) ـ بناء على مذهبه فيما لا نصّ فيه من كون المرجع فيه هو الاحتياط ، أو