الحمّام وإلّا أشكل الحال غاية الإشكال وقوي معه احتمال تعيّن إلقاء الكرّ
في تطهيره ، وعلى أيّ حال فالاحتياط في مثله المعتضد بالاستصحاب ممّا لا ينبغي
تركه جدّا.
الرابعة
: كما أنّ القليل المتنجّس يطهّر بإلقاء
كرّ عليه فكذا يطهّر بالجاري ونزول الغيث ، أمّا الأوّل فقد نصّ عليه غير واحد منهم الشهيد في
الدروس وغيره ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه في الجملة كما
في شرح الدروس للخوانساري .
نعم ، على
القول باشتراط الكرّيّة في عدم انفعال الجاري يعتبر الكرّيّة ؛ وأمّا على المختار
فالكرّيّة ليست بمعتبرة هنا كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الدفعة هنا ، بل لا معنى له
بعد ملاحظة أنّ وصف الجريان لا يجامعه الدفعة بالمعنى المتقدّم ؛ وأمّا الامتزاج
فقد صرّح غير واحد بأنّ الكلام فيه هنا كالكلام في إلقاء الكرّ ، وقضيّة ذلك كونه
معتبرا هنا عند معتبريه ثمّة ، وهذا هو مقتضى الأصل المتقدّم ذكره ، ولا فرق في
الطهر به بين الورودين ولا بين علوّ المطهّر وغيره ، فلو اتّصل به الجاري من تحته
فامتزجا طهر ، والدلالة على ذلك كلّه ما سبق مفصّلا في إلقاء الكرّ.
وأمّا ما عن
العلّامة في القواعد والتحرير من أنّه لا يطهّر بالنبع من تحته ، فلعلّه لا ينافي ما
ذكرناه ، لجواز أن يكون مراده بالنبع خروج الكثير المنخفض عن القليل إليه بطريق
النبع ، كما مرّت الإشارة إليه في نظير ذلك عنه في المنتهى في ردّ الشيخ
في المبسوط.
وقد يذكر في
توجيهه وجهان آخران كما في شرح الدروس .
أحدهما
: ابتناؤه على
اشتراط العلوّ في الطهر ، وهو ليس على ما ينبغي كما يظهر وجهه بملاحظة ما أشرنا
إليه عنه في المنتهى.
وثانيهما
: ابتناؤه على
ما هو مختاره من نجاسة الجاري بالملاقاة إذا كان قليلا ، وما ذكرناه أوجه ، وأمّا
الثاني فقد سبق شرحه مفصّلا في باب المطر.
وثالثها
: في تطهير القليل بإتمامه كرّا ، وهذا ممّا اختلف فيه الأصحاب رضوان الله
__________________