الصفحه ٨٥٣ : من جهات شتّى ، من منع الحكم في المقيس عليه ،
لابتناء أحكام البئر على الندب والاستحباب بناء على
الصفحه ٧١٠ : »
(٢).
واعترض على الاحتجاج
بتلك الأخبار بأنّ الأحاديث الواردة في أنّ ما لا نفس له إذا وقع في البئر لا بأس
به
الصفحه ٣٧٣ : الرضا عليهالسلام قال : « من اغتسل فيه فأصابه الجذام ، فلا يلومنّ إلّا
نفسه » (٣) قائلا ـ بعد إيراد
الصفحه ٥٠ : فليس شيء منها صالحا له.
نعم نصّ أهل
اللغة في نفسه دليل محكم ، غير أنّ حاله في خصوص المقام كما عرفت
الصفحه ٣٢٦ : محلّ ، فإنّه لا ينفعل بتلك النجاسة.
وظنّي أنّ هذه
الشبهة إنّما تنشأ عن توهّم كون نفس الملاقاة في
الصفحه ٥٤٧ : ،
أو في رافعيّة الحاصل لأمر راجع إليه نفسه في شبهة موضوعيّة أو حكميّة لعدم تعيّنه
بحسب الشرع ، أو للشكّ
الصفحه ٢٠٠ : أيضا ، ولكن بالنسبة إلى الأزمان من حيث
إنّ الناسخ في الحقيقة بيان لانتهاء الحكم ، وقد اقتضى دليل الأصل
الصفحه ٦٠١ :
البقاء لا يحتاج إلى دليل في نفسه ، إذ الأصل أنّ ما ثبت دام إلى وجود قاطع
وذلك معنى الاستصحاب ، لكن
الصفحه ٢٨٠ : هذا الحكم في النجاسة ، ألا
يرى أنّ المضاف أيضا ممّا لا يرفع به الحدث ، وكذا الماء المغصوب ، والما
الصفحه ٤٩٤ : الاولى من العموم في تلك الجهة ، نظرا إلى
أنّ المورد بمجرّده لا ينهض دليلا على اختصاص الحكم ، ولا أنّه
الصفحه ١٨٦ : يلاقيها
من الثياب وغيرها ، فإن عمّم في إنكاره بحيث يشمل المقامين فقد سدّ على نفسه باب
إثبات الحكمين ، وإن
الصفحه ٤٠٠ : داعي إلى سلوكه ، وهو مع ظهوره في نفسه بعد تعذّر الحقيقة
مؤيّد باستثناء صورة الشكّ أيضا ، مع ظهورها في
الصفحه ٧٨١ : الإطلاق من هذه الجهة مناطا
للحكم ، وإنّما هي في صدد تشريع أصل التطهير مع السكوت عن كيفيّته ، ومعه لا معنى
الصفحه ٦٠٠ : حكي ـ وذهاب بعض القائلين بعدم الطهارة ثمّة
إليها هنا ، مستدلّا : بأنّ الأصل في الماء الطهارة ، والحكم
الصفحه ٧٠١ : الاعتراض عليه في صورة
الترتيب من أنّ الحكم معلّق على الاغتسال ولا يتحقّق إلّا بالإكمال.
الجهة
الثالثة