الصفحه ٨٧٨ : وقعت الفأرة والحيّة
في الآنية ، أو شربتا منها ، ثمّ خرجتا [حيّا] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك
استعماله
الصفحه ٧٢٧ : وبقي فيها مستمرّا فأضافه العبد مرّة
امتثل ، ولا يعاقب على ترك الضيافة ثانيا من جهة استمرار وجوده فيها
الصفحه ٨٦٠ :
إذ الخروج عن الشبهة يقتضي المصير إلى ما يلازم الترك وليس إلّا الاحتياط ،
والكراهة ليست منه وإلّا
الصفحه ٣٥٧ :
في النفس ، وطريق الاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ، وهو إنّما يحصل
باستكمال ما بقي من غسله عن أصل
الصفحه ٢٣٠ : (١) وينفيه ترك
الاستفصال.
ودعوى : ظهور «
القذر » في العين ، يدفعها : ما في صحيحة البزنطي « عن الرجل يدخل
الصفحه ٨٧٩ :
الكراهة ، وإلّا فلا فائدة في الإهراق نفسه ، لجواز الانتفاع بهذا الماء في
غير جهة الشرب والتطهير به
الصفحه ٥١٥ : العذرة وهي كافية ، أو يقال : ترك الاستفصال يفيد
العموم ، لكن هذا فرع عدم كونه أظهر في « ما ذكر
الصفحه ٢٨١ :
الإجماع ـ أو نقله ـ لا إلى النجاسة.
وأعجب من
الجميع ما ذكره في دفع ما أورده على نفسه ـ عقيب
الصفحه ٨٤١ : الاشتباه ، لأنّ الاستصحاب لا يفيد ما في نفس الأمر » ، غير نافع في دفع
الإشكال ، بعد ملاحظة أنّ وجوب الطهارة
الصفحه ٨٨٦ : إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، فإنّه حكم
بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد
الصفحه ٨٢٨ :
الّذي هو موجود في المقام.
ولا يجري نظيره
في نفس المشتبه لعدم كونه من مجاريه المأخوذ فيها الشك في
الصفحه ٥٨٦ : أن يتحقّق الامتزاج المعتبر ، غاية ما يلزم اختلاف
السطح الواحد في الحكم ولا دليل على بطلانه مطلقا
الصفحه ٨٨٢ : نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت ، فإنّ الموت إنّما يقتضي
التنجيس في محلّ له نفس سائلة لا مطلقا
الصفحه ٧٥٢ : يمكن تعدّد البدل ، لأنّ الماء الباقي
بعد التراوح يكون في حكم النابع بعد نزح الجميع ، وكما أنّه لا
الصفحه ٦٦٤ : بالإضافة إلى نفس الدم ، وقد تقيّد الكثرة
بالعرفيّة.
وفي الجميع نظر
لخلوّها عن المستند ، وعدم ورود الحكم