الصفحه ٢٢٩ : أحد الوجهين ـ وسقمه مبنيّتان على النظر في حكم الغسالة ، والكلام
مع المدّعين لطهارتها وستعرفه في محلّه
الصفحه ٢٦٠ :
عن المسألة بالمرّة.
ويؤيّده الحكم
على الوضوء بكونه في الطشت الّذي هو إناء معروف ، فإنّ الغالب
الصفحه ٢٨٦ :
للحكمة ولا موجبا لمحذور ، ولذا تراهم في مثل قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٣٤٩ :
وعلى هذا المعنى يحمل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في البيع
الصفحه ٤٢٣ : الحدائق ـ من أنّ التحقيق في
العلّة المنصوصة ، أنّ الحكم يتعدّى إلى كلّ موضع يوجد فيه العلّة ، إذا شهدت
الصفحه ٥٣٩ : تضمّنت في عناوين المسألة للتعبير عن الحكم بلفظ « الحرمة » و « عدم
الجواز » فاختلفت الآراء الناظرة فيها في
الصفحه ٦١٥ :
باشتراط الكرّيّة (١) ، ومن هنا نشأ توهّم المدافعة بين مذهبه هذا واحتجاجه
في المنتهى ـ على ما تقدّم
الصفحه ٦٧٥ : لرواية كردويه ، وحكم
باستحباب نزح الجميع لرواية معاوية بن عمّار ، وتنظر المحقّق الخوانساري في
القولين
الصفحه ٦٧٩ : ـ كما عن الشيخ عليّ في شرحه للقواعد (٤) ، وشرح الدروس
(٥) ، وغيرهما ـ الاقتصار على حكم الجميع بالطريق
الصفحه ١٢٧ :
الحكم ، فلا يكون مجرّد تساوي السطوح عنده مع فرض عدم الاجتماع ـ كما لو تواصلت
المياه المتفرّقة في نظر
الصفحه ١٨٨ : قد استفصل عن مقدار الماء الّذي في الحياض ، فلو لم يكن
فرق بين قليل الماء وكثيرة في الحكم لما كان لذلك
الصفحه ٣٧٠ : وخصوصا على أنّ الماء من حكمه بحسب خلقته
الأصليّة الطهارة ، وعلى انحصار سبب عروض النجاسة في التغيّر مطلقا
الصفحه ٣٧٢ : : وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث ، واعتمدوه
فيهما.
وقيل فيه :
لعلّ قبول الغضائري والجماعة لما
الصفحه ٣٩٠ :
فالوضوء بقرينة التفصيل اللاحق مندرج في الحكم السابق ، سواء اعتبرناه معلّقا أو
مطلقا ، وقد عرفت أنّ نضح
الصفحه ٧٠٢ : في
رفع المحذور عدم مقارنة الغسل لنيّة الإفساد إن أمكن الانفكاك بينهما في حقّ
العالم بالحكم ، لأنّ قصد