الصفحه ٢٥٤ : ، وأمّا إذا لوحظتا معا وهما
متوافقان في الحكم كان إطلاقات المستعلي أخصّ منهما مطلقا فتخصّصهما معا ، ألا
الصفحه ٣٦١ :
اللّتيّا والّتي ، فالإنصاف يقتضي عدم جواز الاستناد إلى تلك الروايات في هذا
المقام لإثبات الحكم الشرعي ، من
الصفحه ٤١٣ :
الأوّل عبّر باللفظ المذكور ، وفي الثاني ذكر المعنى بطريق الحمل.
وأقوى ممّا ذكر
ما في الدروس من
الصفحه ٤٦١ : المصرّحة في الثوب الّذي
اعير للذمّي بعدم وجوب غسله.
وقال صاحب
المدارك : « إنّ ما عدا نجس العين يجب الحكم
الصفحه ٧٧٦ : موجب الخطابين ، بأن يكون
علّة الحكمين متّحدة ، وهذا الشرط ليس بمحرز في المقام ، حيث إنّ علّة الحكم في
الصفحه ٨٨٠ : : «
ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب » (٤) ولعلّ الحكم يتعدّى إلى ما عدا صورة الموت من باب
الفحوى.
وفيه
الصفحه ٢٣٤ : منه إلحاقه في المبسوط كلّ ما لا يستبين » (١) ، ووجهه : أنّ
المناط عند القائلين بانفعال القليل
الصفحه ٢٥١ :
الملاصق لهما في نظر الحسّ ، وإلّا لزمهم الحكم بالطهارة في غالب أفراد
القليل ومعظم أحواله ، إذ
الصفحه ٣٨٦ : دعوى عدم اجتماع
الحكمين مع تعدّد موضوعيهما كما ترى ، إذ ملاحظة رفع الحدث بعنوان كلّي في بيان
عدم
الصفحه ٤٨٥ : الكرّيّة في بعض
الصور المتقدّمة ، لما مرّ من كونه استصحابا في موضع انتفاء موضوع الطهارة ، ومن
هنا يعلم حكم
الصفحه ٥٦٧ : اشتراط الممازجة ولا
المساواة في عدم انفعال الكرّ.
ومنه يظهر
الضعف في حكم الصورة الرابعة ، فإنّ مجرّد
الصفحه ٦٩١ : معا على كفاية أحد الأمرين في
انعقاد الحكم ، فليحمل الإطلاق في غيرهما على ما يتحقّق معه أحد الأمرين
الصفحه ٧٩٥ : ؟ » (١).
فإنّ حكم ذلك
يعلم من اعتبارهم الاختلاط في التطهير كما لا يخفى ، ومراده بالقول الثالث حسبما
ذكره هو ما
الصفحه ٨٣١ : كلام جمع المنع عنه أيضا ، بل في الحدائق : «
الظاهر أنّه لا خلاف في الحكم المذكور » (١) ، والمنقول عن
الصفحه ٧٣ : ضرب من القصور في التأدية.
فتوضيحه : أنّ
الحكم في أكثر روايات الباب معلّق على أعيان النجاسات من الدم