الصفحه ٨٣ : المؤثّر ، بل ظاهر الأدلّة إن لم نقل صريحها كون التغيّر
مؤثّرا في الحكم داخلا في موضوعه ، ومعه لا يعقل
الصفحه ٢٤٧ : بين النابع وغيره ، وإن كان
الحكم في الأوّل أظهر لثبوت العصمة فيه باعتبار الجريان والاستعلاء معا
الصفحه ٣٠٨ : في الغسل الّذي هو طاهر
إجماعا ، فإنّ اتّحاد شيئين في الحكم لا يقضي باتّحاد الجهة وعلّة ذلك الحكم
الصفحه ٦٤٥ :
منها
: أنّ الّذي
يقتضيه عبارة المقنعة (١) المحكيّة في التهذيب كون حكم التراوح معلّقا على صعوبة
نزح
الصفحه ٦٧٦ :
وروايتي كردويه ، إلّا أن يقال : صحيحة معاوية لم يعمل بها الأصحاب في حكم
البول فلا عبرة بها ، وقد
الصفحه ٧٠٦ : التعبّدي في سائر النجاسات ، فعلى فرض ثبوت
المرسلة واعتبارها اتّضح مستند الحكم وإن قلنا بمنع الملازمة بين
الصفحه ١٣٦ : فهو الطاهر بجهتين دون الأسفل.
السابع
: عن العلّامة أنّه حكم في القواعد (١) بالنجاسة في الماء الّذي
الصفحه ٣١٦ : .
ومن هنا يعلم
أنّ الحكم بنجاسة البلّة ممّا يفضي إلى تجويز السفه على الشارع الحكيم في إيجابه
الغسل
الصفحه ٦١٢ :
حدوث التغيّر ، وأمّا انتفاء بقائه بعد الحدوث فالمفهوم أيضا ساكت عن حكمه
إلّا في وجه ضعيف تقدّم
الصفحه ٦٦٩ : (٤) ـ كما عن شرح المفاتيح ـ (٥) جعل الحكم
مشهورا ، وعن الذكرى (٦) أنّ الحكم في الكلب والسنّور مشهور ، وعن
الصفحه ٧٧٧ :
المعتبر (١) ، ومرجعه على هذا البيان إلى منع انحصار الشرط في
اتّحاد ذات الموجب ، بل هو أحد الأمرين
الصفحه ٨٥٠ : ، ولو وجد خلاف في سؤر بعض ما حكم بنجاسته في الجملة من أفراد
موضوع تلك القاعدة فهو راجع إلى الصغرى ، وهي
الصفحه ٤٩ :
الطاهر المطهّر ، وإن كان مع قرينة تدلّ عليه ، فيظنّ باعتبار تلك الغلبة
أنّ المراد منه في الآية
الصفحه ٢٠١ : هو
الحال في غسل الثياب وغيرها من المتنجّسات القابلة للتطهير ، ففيه : أنّه حكم خاصّ
تعبّدي أثبته
الصفحه ٢٤٨ : .
أقول : ما
استظهره رحمهالله من عموم الحكم بالقياس إلى السائل عن مادّة والسائل لا
عن مادّة في محلّه ، بل