الصفحه ٧٥١ : المبدل بالمرّة فكذا البدل.
ومن أنّ
الاكتفاء في المبدل بالمرّة إنّما هو لزوال متعلّق الحكم بالنزح أعني
الصفحه ٧٨٢ : .
(٥) المراد به رواية
حكم بن حكيم الصيرفي الّذي عبّر عنها في الرياض بالحسن. لاحظ رياض المسائل ١ :
١٧٢.
الصفحه ١٦٢ : ، المذكورات في الروايات المتقدّمة.
ولا يخفى ما في
جميع ذلك من الخروج عن السداد ، والاعتماد في استنباط الحكم
الصفحه ٥٥٢ : على حكم المطهّريّة كما في المنتهى قائلا :
« والواقف إنّما يطهّر بإلقاء كرّ عليه دفعة من المطلق بحيث
الصفحه ٥٦ :
ينبوع
ما عرفت من
الحكمين الكلّيّين إنّما يلحقان الماء ما دام باقيا على خلقته الأصليّة وصفاته
الصفحه ٧٥٩ : صورة فوقيّة البئر ، فتبقي الصورتان الأخيرتان مندرجتين في حكم السبع.
ومن هنا يعلم
عدم خروج صورة
الصفحه ٧٩٤ :
أحد أوصاف المطلق ، بل وإن سلب عنها الإطلاق ، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم
الطهوريّة لا الطهارة
الصفحه ٢٢ : السؤر الّذي يبحث فيه هنا عن حكم تكليفي ،
من كراهة شربه أو مطلق استعماله وعدمها ، وإن كان قد يلحقه البحث
الصفحه ٢٢٤ : النجاسة ،
بورود الأخبار المصرّحة بطهارة ماء الاستنجاء.
وفيه : أنّ حكم
الانفعال إنّما ثبت من باب القاعدة
الصفحه ٧١٣ : ذي النفس ، وخصوص صحيحة ابن مسكان المتقدّمة عن الصادق عليهالسلام قال : « وكلّ شيء سقط في البئر ليس
الصفحه ٤٢ : ، والأكثر أنّه لوصف زائد ، قال
ابن فارس : قال ثعلب : والطهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره ، وقال الأزهري
الصفحه ٢٤٢ : » (١) ، وهي صريحة في ورود الماء دالّة بمفهومها على الانفعال
في المتنازع نفسه.
وفي معناها
رواية الوسائل وقرب
الصفحه ٤٤١ : الحكم ، بل غايته المشاركة في أصل الحكم وإن
تغاير في المشبّه والمشبّه به ، ألا ترى أنّه لو قيل : « زيد
الصفحه ٩٥ : يقال : بأنّ الصفة المضافة إلى الماء الّتي تغيّرها النجاسة في
تعليق الحكم بالتنجّس عليه ظاهرة في الصفة
الصفحه ١٠٠ :
فيها في الصفات الأصليّة ، فإنّ الحكم معلّق على لون الماء وطعمه ورائحته ،
ولا شيء من الصفات