الصفحه ٨٦٧ : ملاحظة ما يرد من الحكم
بالسفه على من التزم ذلك ، يوجب الشكّ في انعقاد هذه القاعدة على جهة العموم ، بل
الصفحه ٨٧٤ : يعمّ الكراهة ، لكون الحكم الثابت في
المستثنى هو الكراهة ، كما صرّح به في العبارة أيضا.
ولك أن تمنع
الصفحه ١٣٢ : تقول : بأنّ ذلك شرط خارج عنهما بكليهما معتبر معهما
في الحكم على حدّ سائر الشروط الواردة في الشريعة
الصفحه ٢٣٥ : قرّرناه
في دفع دلالة الرواية على ما صار إليه الشيخ ، وقعنا في فراغ عن القدح في سندها ،
والحكم عليه بالضعف
الصفحه ٢٤٥ : الإجماع على الحكم معها ، مع الخلاف فيه بالقياس إلى الحيثيّة
الاولى.
فكون الماء
المفروض من حيث إنّه مستعل
الصفحه ٢٧٣ : للنجاسة جزما.
وأمّا الثاني
على هذا الوجه : فهو أنّ هذا الحكم الثابت فيه هل هو خروجه عن
الصفحه ٣٦٤ : النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة تكون
على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال ، وإن كان اجتنابها أحوط
الصفحه ٣٩٢ : : ما ذكرته في
إبطال الوجه الثاني والثالث ممّا يرد على ما استظهرته من الحكمة ، لأنّ احتمال
مباشرة السباع
الصفحه ٥٨٥ : .
ففيه : أنّ هذه
الشبهة وإن كانت في محلّها غير أنّها تندفع بملاحظة أنّ أصل حكم التطهير هنا ثابت
بالإجماع
الصفحه ٧٩٠ : بالاستهلاك.
وفيه : تأمّل
واضح ، من حيث إنّ حكم الشارع بطهارة الجميع ممّا لا يستفاد من تلك الأدلّة ولا
دلالة
الصفحه ٨٥٨ : العرضيّة الناشئة عن الجلل ، والعموم اللغوي في الموثّقة لا يجدي إلّا في
تعميم الحكم الأوّل بالقياس إلى جميع
الصفحه ٨٩٩ :
التحرير (٣) قصر الحكم على الطهارتين فحسب ، وعن الشهيد في الذكرى (٤) تخصيص الحكم
بالطهارة مع العجين
الصفحه ٨٤٣ : يقال :
إنّ استعماله في مقام التطهير لم يتبيّن حكمه من الحرمة والكراهة في الأبواب الاخر
، فهو المقصود
الصفحه ٥٧٠ : كونه قائلا بانفعال مطلق النابع القليل كان اللازم تعليل الحكم
بنجاسة النابع بالملاقاة كما في المعتبر
الصفحه ٥٩٣ : الملازمة المجمع عليها
المقتضية لعدم اختلاف الماء الواحد في الحكم.
إلّا أن يقال :
بأنّ المراد بها النجاسة