الصفحه ٥٧٧ : ، ومن البيّن أنّ
كلّ حكم مخالف للأصل يجب الاقتصار فيه على القدر اليقيني الرافع منه لموضوع الأصل
، وقضيّة
الصفحه ٥٩٤ : الغير المغيّرة وما في حكمها في التأثير كالمتنجّس ، كما
أنّ معنى كون الماء البالغ قدر الكرّ مستهلكا
الصفحه ٦٣٧ :
في كثير منها ، كرواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفقّاع؟ فقال :« لا
الصفحه ٨٢٥ : المفروضين في الشبهة المحصورة فيلحقهما حكمها ، وأمّا
الصفحه ٢١٧ : .
وفيه أوّلا :
منع تعرّض الرواية لبيان حكم الماء من حيث إنّه ينفعل أو لا ينفعل ، وإنّما هي
مسوقة لبيان
الصفحه ٢٤٩ : الأسفل إلى الأعلى ، كما لا يخفى.
نعم ، يمكن
الاعتذار له قدسسره بأنّ مستنده في حكم المسألة إجماع حصّله
الصفحه ٤٥٩ : فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض.
ومنه يظهر
الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقين ، وأمّا لو انفعل ما في
الصفحه ٤٨٨ :
بالقياس إلى مقام الدفع ، اختلفوا في اشتراط بعض من الامور الاخر وعدمه ،
فالمشهور بينهم اشتراط
الصفحه ٧١٦ : نظام
الدين الصهرشتي شارح النهاية (١) من إجراء هذا الحكم في صغير الطير (٢) كالفرخ ممّا
لا ينبغي الالتفات
الصفحه ٧٢٩ :
للخوانساري تقييد المتساقط بكونه بالقدر المعتاد قائلا : « وهذا الحكم ممّا لا
خفاء فيه ، وكاد أن يكون من
الصفحه ٧٣٤ : ، وفيه : مسائل ثلاث :
الاولى
: قال المحقّق
في شرائعه : « حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره في النزح
الصفحه ٨٢٣ : الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدهما في الاولى دون الأخيرتين ، أو في
الاولى والأخيرة دون الثانية » (١) ، بل
الصفحه ١٤٥ : الاصول التوصّل بها إلى ما هو حكم ظاهري مجعول للمكلّف طريقا إلى عمله في
مقام الجهل والشبهة ، وكيف يلائم
الصفحه ٢٧٠ : .
وعلى أيّ حال
كان فنحن نفرض المسألة خلافيّة ، ونتكلّم فيها دفعا لمقالة من لو توهّم أنّ الحكم
الثابت هنا
الصفحه ٥٧٦ : طهارته
وليس ذلك إلّا الامتزاج.
وفيه : أنّ
مستند القول بالطهارة بمجرّد الوصل ليس هو الرواية ليصحّ دفعه