الصفحه ١١٨ :
استصحاب للطهارة السابقة ونحوها ، لا الحكم عليه مطلقا بالانفعال إلّا فيما لو كان
مسبوقا بالقلّة وشكّ في
الصفحه ٦٣١ : .
ودفع بإمكان أن
يقال : أنّه إن استهلك به الكرّ في البئر بعد وقوعه دخل في حكم البئر فيشمله أدلّة
البئر
الصفحه ٨٦٥ : ، وهذا ممّا لا إشكال لأحد في الحكم
عليه بالطهارة عملا بأصالة الطهارة.
وثانيتها :
ملاحظته بعد حصول مطهّر
الصفحه ٩٠٠ :
والمنتهى (١) وكلام الشيخ عليّ في حاشية الشرائع (٢) اختصاص الحكم
بالآنية وانتفاؤه عن غيرها ، بل عن
الصفحه ٢٧٤ : الانفعال بالمرّة ، وحكم عليه
خاصّة بالطهارة في الشريعة.
وأمّا الثاني
على هذا الوجه : فهو أنّه هل يثبت له
الصفحه ٨١٢ : علم بأنّه أيّ منهما ، كما أنّه في حكم النجس بالذات النجس بالعرض
وهو المتنجّس ، فإنّ جميع هذه الصور من
الصفحه ٤٣٠ :
والطهوريّة ، لاستقرار العادة في الأسئلة حيثما ذكر فيها العناوين مطلقة من
غير تصريح بالحكم المسئول
الصفحه ٨٠٩ :
في الطهارة ويكون خلاف الفرض ، فظهر في الحكمين.
والحقّ عندي :
وجوب المزج إن بقي الإطلاق ، والمنع
الصفحه ٦٥٠ : الجمل الّذي لم يقل بذلك الحكم فيه أحد ، لأنّ ذلك
يوجب الوهن فيه في هذا المقدار ، أو أنّه لا جابر له
الصفحه ٨٥٧ : الوسائل من مصنّفه (٦) ـ على ما حكي
ـ « من أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد
الصفحه ٨٦٨ : عدم دلالة الأخبار على
العموم ، فلا ريب أنّ الحكم بتوقّف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعا
الصفحه ٣٨٩ :
القول : بأنّ محلّ النضح هو الأرض ، والحكمة فيه عدم رجوع ماء الغسل ، لكن لا من
جهة كونه غسالة بل من جهة
الصفحه ٥٧٤ : اعتدال الماء واختلاف سطوحه فيكون كلّ
من الحكمين في نظره مستندا إلى عدم الاتّحاد الّذي لا يتأتّى في تلك
الصفحه ٦٨٦ : عن النصّ.
إلّا أن يقال :
بمنع كون الحكم في الأصل مستفادا من النصّ بخصوصه ، كما يعلم ذلك بمراجعة
الصفحه ٧٦١ : الأجلّة.
وأمّا قول
السرائر : فقد يقال : بأنّ مستنده الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في
إحداهما به