الصفحه ٧٤٩ : في الحكم
المذكور مخالفة للأصل ، لابتنائه على انقلاب الحكم الأوّل الناشئ من قاعدة عدم
التداخل المبتنية
الصفحه ٨٩٥ : ينبغي ، إذ النظر في الحكم
بالكراهة هنا إن كان إلى إطلاق الروايات المطلقة في غير ما خرج بالدليل ، فهي
الصفحه ٨٤ : : بعد
تسليم الحكم في المقيس عليه منع الأولويّة في المقيس ، لوضوح الفرق بينهما بأنّ
الحكم هنا معلّق على
الصفحه ٦٢٤ : ، لتغاير السببين الموجب لتغاير الحكمين » (٣). فإنّ مراعاة
اتّحاد السبب إنّما تعتبر في قاعدة الحمل لا الجمع
الصفحه ٩١ : إنّما
ينكرونه في الصورة المتقدّمة وإن كان لا يساعد عليه إطلاقهم أيضا ، لكن لنا في أصل
الحكم هنا بالنجاسة
الصفحه ٤٠٨ :
صيرورته مستعملا ، وإن كان الثاني فلا إشكال في الحكم عليه بعدم صيرورته
مستعملا ، للأصل الّذي ينشأ
الصفحه ٣٣١ :
على الطهارة مطلقا في الآنية ـ : بأنّ الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل وليس في
الشرع ما يدلّ عليه ، وبأنّه
الصفحه ٧٣٢ : في
التزام أمر زائد.
وإن اريد به في
الحكم أيضا ، فهو إنّما يسلّم إذا اقتضى انفعالا آخر في الماء غير
الصفحه ٣٣٣ : تقتضي إلّا المشاركة في أصل الحكم دون جهته ، فلعلّه في
الأوّل من جهة وجود المانع وفي الثاني من جهة فقد
الصفحه ٣٣٤ : ءا للعنوان ، فلذا فرض
فيه ارتفاع الحكم المذكور من عدم جواز استعماله ثانيا ببلوغه كرّا.
وغرضه بذلك
الفرض
الصفحه ٤٠٧ : عدم زوال النجاسة في المجتمع من الطاهر والنجس ؛
بأنّه : ماء محكوم بنجاسته ، فمن ادّعى زوال حكم النجاسة
الصفحه ٦٠٦ : فقد الإطلاق في دليل الحكم كون موضوعه
مأخوذا فيه وصف مشعر بالعلّيّة فلا يفترق الحال فيه بين القول
الصفحه ٨٩٤ : الكراهة والعدم ، وإن وجب الحكم
في الظاهر بعدمها استصحابا للحالة السابقة.
ولعلّه إلى ذلك
يرجع ما قيل : من
الصفحه ٣٥٨ :
الثاني
حكم غسالة الحمّام ، فإنّها ممّا انفرد ذكره في كلام الأصحاب ، والتعرّض له
بالخصوص في هذا
الصفحه ٥٩٥ : الحكم المجمع عليه ، والمفروض أنّه لا
إجماع مع عدم اعتبار هذا الشكّ ، فظهر أنّ للشكّ المذكور مدخليّة في