الصفحه ٧٥٠ : المذكور النافي لاحتمال زوال الحكم الأوّل
استصحاب في حكم الاحتياط ، فهو حكم ظاهري في حكم ظاهري ، وصدق الاسم
الصفحه ٧٥٨ :
فيكفي حينئذ الخمس » فيدخل الثانية من الصورتين في حكم الخمس أيضا ،
فالداخل في حكم الخمس أربع صور من
الصفحه ٦٠٥ : إطلاق النصّ إلى أن يثبت القيد.
ورابعها :
استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها
الصفحه ٧٩٧ :
على امتناع اختلاف الماء الواحد في الحكم ، بدعوى : عدم اختصاص هذه القاعدة
بالماء بل تجري في مطلق
الصفحه ٢٦٨ : يكون الثاني ـ بقرينة المقابلة ـ محكوما عليه
بالطهارة ليختلف القسمان المتقابلان في الحكم ، وإنّما حكم
الصفحه ١١١ :
والأواني خارجا عن موضوع هذا الحكم لما كان لإفراد الغدران والقلبان في
المعطوف بالذكر وجه ، بل لم
الصفحه ٥٠٤ :
تحقّقه في ضمن عرف زمانه صلىاللهعليهوآله كان موضوعا للحكم بالاستقلال ، فيتعدّى الحكم إلى
الأزمنة
الصفحه ٧٤٤ : المختلفين في الاسم والحكم معا ، أو في
الاسم فقط ، واقعين في البئر على سبيل التعاقب أو الدفعة ، وبين فردين من
الصفحه ٣١٨ : جاريين ، لما قرّر في محلّه.
هذا حكم
الغسالة بعد الانفصال وأمّا حكمها قبله فكذلك ، فلو لاقاها شيء وهي
الصفحه ٣٤٥ : الملاقي للنجاسة ، مفصّلة فيها بالحكم على
البعض بالطهارة دون البعض الآخر ، والعلّة المأخوذة لذلك الحكم هي
الصفحه ٧٠٥ :
في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثيّة مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من
الحيثيّات المستقلّة بأحكام اخر
الصفحه ٦٥٦ : بما قرّر في محلّه من أصالة عدم التداخل.
فالحاصل
: أنّ الكافر من
حيث نجاسة كفره في حكم المسكوت عنه
الصفحه ١٦٣ : الأصل حتّى يكون معاضدا لذلك الدليل ، وإلّا فالحكم منحصر في حكم الأصل فلا شيء
معه حينئذ يكون معتضدا به
الصفحه ٣٤٤ : جعل على خلاف القاعدة المركوزة في ذهنك ، والّذي يشعر
بذلك أنّه عبّر عن جعل هذا الحكم بلفظ « صار » الّذي
الصفحه ٣١٧ : عذرا لفساد هذا القول من رأسه ، كما يأتي بيانه.
وأمّا مقدار ما
يبقى من البلّة في حكم الطهارة ، فهو من