واختصاصه بالاختيار في الشرب ، كما في المناهل (١) عن النهاية (٢) ، والسرائر (٣) ، والمعتبر (٤) ، والقواعد (٥) ، والتحرير (٦) ، والذكرى (٧) ، والجعفريّة (٨) ، ومجمع الفائدة (٩).
واستدلّ عليه : بأنّ الطهارة تقرّب إلى الله تعالى ، وهو لا يحصل بالنجاسة ، ولا يخفى ما فيه من المصادرة ، فإنّ عدم حصول القرب بتلك الطهارة مبنيّ على ثبوت المنع الشرعي عن استعمال هذا الماء فيها ، وهو لا يثبت بهذا الوجه.
وفي المنتهى (١٠) الاستدلال عليه بالنسبة إلى إزالة النجاسة : « بأنّ الماء منفعل بها ، فكيف يعدمها عن غيره » وبالنسبة إلى رفع الحدث بصحيحتي حريز ، والفضل المتقدّمتين في أخبار انفعال القليل ، ففي أولاهما قال عليهالسلام : « فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ، ولا تشرب » (١١). وفي الثانية فقال : « رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء » (١٢).
ويدلّ عليه أكثر ما تقدّم من روايات الباب المذكور ، وأصل الحكم واضح لا حاجة له إلى الاستدلال ، لتظافر الأخبار المفيدة للقطع باشتراط الطهارة في ماء الوضوء والغسل ، مع قضاء العقل القاطع بعدم صلوح النجس لرفع النجاسة ، بل هو لا يفيد إلّا تأكّد نجاسة المحلّ ، وقضيّة ذلك عدم كون استعماله فيها مجزيا ، فعدم الإجزاء ممّا لا إشكال فيه ، بل الإشكال في أنّه هل يحرم بحيث يترتّب عليه الإثم واستحقاق العقوبة؟
ومنشؤه أنّ فتاوي الأصحاب تضمّنت في عناوين المسألة للتعبير عن الحكم بلفظ « الحرمة » و « عدم الجواز » فاختلفت الآراء الناظرة فيها في المعنى المراد من اللفظين ، لاحتمالهما إرادة مجرّد البطلان وعدم الإجزاء ، أو المعنى المتعارف المستتبع للإثم ، ففي المدارك : « المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم ، بقرينة قوله : « ولا في
__________________
(١) المناهل ـ كتاب الطهارة ـ الورقة : ١٦٢ (مخطوط).
(٢) النهاية : ٨ ـ ٧. (٣) السرائر ١ : ٨٨. (٤) المعتبر : ١١.
(٥) قواعد الأحكام ١ : ١٨٩.
(٦) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٧) ذكرى الشيعة ١ : ١١٠.
(٨) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٦).
(٩) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١.
(١٠) منتهى المطلب ١ : ٥٤.
(١١) الوسائل ١ : ١٣٧ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥.
(١٢) الوسائل ١ : ٢٢٦ ب ١ من أبواب الأسآر ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦.